أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
  • وعلى المواد 4 و 6 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، الصديق المنتصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 ذو الحجة 1386 هـ.
  • الموافق 4 أبريل 1967 م.
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء