مرسوم ملكي بإحالة ضابط بقوة الأمن إلى التقاعد
نشر في
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 20 ديسمبر 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكي بإحالة ضابط بقوة الأمن إلى التقاعد
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية
- بعد الإطلاع على المادة 68 من الدستور، وعلى المادة 4 من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو أتٍ:
مادة 1
يحال إلى التقاعد الضابط بقوة الأمن المقدم عبدالله الصقر.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادريس
- صدر بقصر الخلد العامر في 27 شعبان 1385 هـ
- الموافق 20 ديسمبر 1965 م
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء