مذكرة توضيحية للقانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2014 م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 24 أبريل 2014
- الرقم: 13
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مذكرة توضيحية للقانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2014 م
نظرا لما يمثله موضوع اعتماد الميزانية من أهمية بالغة في إدارة شؤون الدولة حيث تعتبر الميزانية العامة برنامج عمل للحكومة القائمة حسب الظروف المحيطة خلال فترة تنفيذها، والتي تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، وبالتالي فهي ليست مرتبطة بحكومة معينة أو برلمان محدد، بالإضافة إلى أنها تمثل مجموعة من القيود التي توضع على الحكومة لتلتزم بها عند تصرفها في المال العام، فلا يجوز ترك المجال مفتوحة في استعمال موارد الدولة دون وضع هذه القيود، أو بالاستناد إلى قيود مرتبطة بعام سابق لا تتلاءم مع الفترة الحالية، كما أن الميزانية تؤثر بشكل مباشر في تقدم الدولة وتطورها، من حيث كونها مرتبطة بالإدارة اللازمة لذلك، والمتمثلة في العنصر المالي، وتزداد أهميتها من خلال دورها في تحقيق الآتي: –
مساهمتها في الحفاظ على المال العام، وحسن استغلاله، وارتباطه بقوة
الدولة وهيبتها.
- تمكن الدولة من أن تتنبأ بالمشاكل المستقبلية المواجهة لها عن طريق السعي نحو تحقيق الموارد المستهدفة، وضبط المصروفات بالقدر المخطط
- اعتبارها الإدارة الرئيسية في الرقابة وتقويم الأداء، حيث عن طريقها يتم التأكد من أن الخطط والسياسات يجري تنفيذها بكفاءة وفاعلية واقتصاد.
- حماية الموارد من سوء الاستخدام والهدر.
- وفي مقابل ذلك فإن التأخر في اعتماد الميزانية عن وقتها القانوني قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها والاستمرار في الإنفاق وفقا الاعتمادات شهرية بقيمة 12/1 من مخصصات العام السابق من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز الحد المعقول لتطبيق هذا الاستثناء، بالإضافة إلى أنه سوف يترتب عليه المشاكل الاتية:
- التوسع في الإنفاق على البنود المرخص بالصرف عليها، لأن حجم الميزانية المعتمدة في العام السابق لا تتلاءم مع إمكانيات واحتياجات العام الحالي.تعذر إجراء الرقابة وتقويم الأداء.
- عدم القدرة على متابعة تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق وتحصيل الموارد.
- التأثير السلبي على الاستقرار، بالإضافة إلى زعزعة الثقة في سلطة الدولة. والنظر إلى نص البند أ من الفقرة 6 من المادة 30 من الإعلان الدستوري التي تقضي صراحة بأن التشريعات المتعلقة بإقرار الموازنة العامة للدولة يستلزم لإصدارها أغلبية موصوفة قدرها مائة وعشرون صوت على الأقل.
ولما كان الكثير من أعضاء المؤتمر قد تعمدوا الغياب عن الجلسات العامة منعا لتحقق النصاب المطلوب للتصويت على الرغم من الإعلانات التي يوجهها مكتب الرئاسة إلى كل الأعضاء بموجب الرسائل المنصبة على هواتفهم المحمولة الخاصة بهم.
وتأسيسا على المادة 132 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام التي تنص على أنه: “
إذا لم يعتمد المؤتمر الموازنة ولم يقدم أسبابا لذلك في مدة تسعين يوما من تاريخ تقديمها إلى المؤتمر، يحق للحكومة صرف ما نسبته
12/1 من قيمة الموازنة المقترحة، وذلك لمدة شهر واحد، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتماد عدت الموازنة معتمدة حكمة.
ورغبة من المؤتمر في المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنوطة به ومواجهة كافة التحديات والعراقيل التي تعترض سبيل بناء الدولة والمحافظة على أداء المرافق العامة لأعمالها بانتظام واطراد خدمة للمواطن و بمنأى عن التجاذبات والاستقطابات السياسية والمصالح والأهداف الفردية الخاصة، وسعيه إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون، فإننا نلفت عناية الحكومة الحالية إلى ضرورة التقيد بالمهام الموكولة إليها باعتبارها حكومة تصريف أعمال والالتزام بتسيير الأعمال الضرورية والمعتادة لشؤون الدولة،
وعدم اللجوء إلى إبرام أي تصرفات جديدة تلزم الخزانة العامة، وأن تعمل على مراعاة الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، وذلك بضرورة الحد من الإنفاق قدر المستطاع وترشيد الاستهلاك والمحافظة على الأموال العامة.
واستجابة إلى طلب الحكومة والجهات الرقابية ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي بضرورة إصدار القانون في الشكل المعتاد للقوانين.
وانطلاقا من أن مشروع الموازنة العامة قد استلمة المؤتمر بصورة كاملة من الحكومة بتاريخ 2014/2/22 م.
عليه فقد تقرر إصدار القانون دون التصويت عليه بعد فوات المواعيد المقررة بالمادة 132 من النظام الداخلي السالف البيان وفق النص
المرفق بهذه المذكرة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في: 26/شعبان/1435ه.
الموافق: 2014/6/24 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً