مذكرة توضيحية للقانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2014 م
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 24, 2014
-
رقم الإصدار:13
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
مذكرة توضيحية للقانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2014 م
نظرا لما يمثله موضوع اعتماد الميزانية من أهمية بالغة في إدارة شؤون الدولة حيث تعتبر الميزانية العامة برنامج عمل للحكومة القائمة حسب الظروف المحيطة خلال فترة تنفيذها، والتي تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، وبالتالي فهي ليست مرتبطة بحكومة معينة أو برلمان محدد، بالإضافة إلى أنها تمثل مجموعة من القيود التي توضع على الحكومة لتلتزم بها عند تصرفها في المال العام، فلا يجوز ترك المجال مفتوحة في استعمال موارد الدولة دون وضع هذه القيود، أو بالاستناد إلى قيود مرتبطة بعام سابق لا تتلاءم مع الفترة الحالية، كما أن الميزانية تؤثر بشكل مباشر في تقدم الدولة وتطورها، من حيث كونها مرتبطة بالإدارة اللازمة لذلك، والمتمثلة في العنصر المالي، وتزداد أهميتها من خلال دورها في تحقيق الآتي: –
مساهمتها في الحفاظ على المال العام، وحسن استغلاله، وارتباطه بقوة
الدولة وهيبتها.
- تمكن الدولة من أن تتنبأ بالمشاكل المستقبلية المواجهة لها عن طريق السعي نحو تحقيق الموارد المستهدفة، وضبط المصروفات بالقدر المخطط
- اعتبارها الإدارة الرئيسية في الرقابة وتقويم الأداء، حيث عن طريقها يتم التأكد من أن الخطط والسياسات يجري تنفيذها بكفاءة وفاعلية واقتصاد.
- حماية الموارد من سوء الاستخدام والهدر.
- وفي مقابل ذلك فإن التأخر في اعتماد الميزانية عن وقتها القانوني قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها والاستمرار في الإنفاق وفقا الاعتمادات شهرية بقيمة 12/1 من مخصصات العام السابق من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز الحد المعقول لتطبيق هذا الاستثناء، بالإضافة إلى أنه سوف يترتب عليه المشاكل الاتية:
- التوسع في الإنفاق على البنود المرخص بالصرف عليها، لأن حجم الميزانية المعتمدة في العام السابق لا تتلاءم مع إمكانيات واحتياجات العام الحالي.تعذر إجراء الرقابة وتقويم الأداء.
- عدم القدرة على متابعة تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق وتحصيل الموارد.
- التأثير السلبي على الاستقرار، بالإضافة إلى زعزعة الثقة في سلطة الدولة. والنظر إلى نص البند أ من الفقرة 6 من المادة 30 من الإعلان الدستوري التي تقضي صراحة بأن التشريعات المتعلقة بإقرار الموازنة العامة للدولة يستلزم لإصدارها أغلبية موصوفة قدرها مائة وعشرون صوت على الأقل.
ولما كان الكثير من أعضاء المؤتمر قد تعمدوا الغياب عن الجلسات العامة منعا لتحقق النصاب المطلوب للتصويت على الرغم من الإعلانات التي يوجهها مكتب الرئاسة إلى كل الأعضاء بموجب الرسائل المنصبة على هواتفهم المحمولة الخاصة بهم.
وتأسيسا على المادة 132 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام التي تنص على أنه: “
إذا لم يعتمد المؤتمر الموازنة ولم يقدم أسبابا لذلك في مدة تسعين يوما من تاريخ تقديمها إلى المؤتمر، يحق للحكومة صرف ما نسبته
12/1 من قيمة الموازنة المقترحة، وذلك لمدة شهر واحد، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتماد عدت الموازنة معتمدة حكمة.
ورغبة من المؤتمر في المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنوطة به ومواجهة كافة التحديات والعراقيل التي تعترض سبيل بناء الدولة والمحافظة على أداء المرافق العامة لأعمالها بانتظام واطراد خدمة للمواطن و بمنأى عن التجاذبات والاستقطابات السياسية والمصالح والأهداف الفردية الخاصة، وسعيه إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون، فإننا نلفت عناية الحكومة الحالية إلى ضرورة التقيد بالمهام الموكولة إليها باعتبارها حكومة تصريف أعمال والالتزام بتسيير الأعمال الضرورية والمعتادة لشؤون الدولة،
وعدم اللجوء إلى إبرام أي تصرفات جديدة تلزم الخزانة العامة، وأن تعمل على مراعاة الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، وذلك بضرورة الحد من الإنفاق قدر المستطاع وترشيد الاستهلاك والمحافظة على الأموال العامة.
واستجابة إلى طلب الحكومة والجهات الرقابية ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي بضرورة إصدار القانون في الشكل المعتاد للقوانين.
وانطلاقا من أن مشروع الموازنة العامة قد استلمة المؤتمر بصورة كاملة من الحكومة بتاريخ 2014/2/22 م.
عليه فقد تقرر إصدار القانون دون التصويت عليه بعد فوات المواعيد المقررة بالمادة 132 من النظام الداخلي السالف البيان وفق النص
المرفق بهذه المذكرة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في: 26/شعبان/1435ه.
الموافق: 2014/6/24 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً