أدوات الوصول

Skip to main content

مجلس تأديب محرري العقود 

نشر في

مجلس تأديب محرري العقود 

إدارة القانون،

بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26 / 6 / 2005 ف. بمقر إدارة القانون بمدينة طرابلس. 

برئاسة الأستاذ المستشار يوسف مولود الحنيش رئيس إدارة القانون وعضوية كل من : 

  1. أحمد بشير موسى – رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية .
  2. سالم محمد والي – رئيس مصلحة التسجيل العقاري 
  3. عامر امحمد العلام – محرر عقود .
  4. عبد الحفيظ الدكام – محرر عقود .

وبحضور الأخ / المبروك على رمضان – أمين سر المجلس .

أصدر القرار الآتي : 

في الدعوى التأديبية رقم 3 / 2003 ف . المرفوعة من الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 

ضد 

الأخ / احميدة محمد الهادي العالم، محرر عقود – بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم والمداولة قانونا ، من حيث أن وقائع الدعوى تجمل استخلاصا من أورقها في أن المواطن العربي الإماراتي الجنسية المدعو / سعيد علي خادم المهيري ، تقدم بتظلم إلى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية ذكر فيه بأنه – وبصفته صاحب مؤسسة دبي للخدمات التجارية – تعرف إلى مواطن ليبي يدعى الدكتور رجب الفيتوري الأول فأوهمه بأنه يعمل مستشارا لقائد الثورة وأنه عضو في جمعيات خيرية ، فارتبط معه بعدة عقود لتوريد بضائع إلى جهات عامة بالجماهيرية وأن ذلك التعاقد تم في مكتب محرر العقود – احميدة محمد الهادي العالم ، فقام بناء على ذلك بدفع مبالغ نقدية إلى المواطن المذكور على أساس أنها لتسديد الضرائب ، إلا أنه تبين له من خلال اتصالاته أنه المذكور لا يمثل أية جهة وأنه قد تواطأ مع محرر العقود المنوه عنه .

وبمباشرة الجهاز لإجراءات التحقيق فى التظلم المشار إليه – المسجل تحت رقم 227/ 2001ف. كشفت تلك التحقيقات عن قيام محرر العقود ” المتهم ” بالتصديق على صحة التوقيعات على العقد المبرم بتاريخ 31 يناير 2001ف. بين الجمعية الخيرية الأهلية الفلسطينية التي يمثلها المركز الإفريقي للثقافة العربية والإسلامية الذي يمثله رجب الفيتوري بصفته المنشق التنفيذي العام لمنطقة شمال إفريقيا كطرف أول وبين مؤسسة دبي للخدمات التجارية التي يمثلها قانونا سعيد علي خادم المهيري كطرف ثان وذلك على توريد مليوني بطانية بقيمة سبعة عشر مليون دولار أمريكي ، وأن المتهم أقر بأنه قام بالتصديق على توقيعات أطراف العقد لأنه يعرف الطرف الأول شخصياً أما الطرف الثاني فلم يكن صاحب المؤسسة ولم يوافه بما يفيد وكالته عن الأخير وذلك بالمخالفة لنص المادة “13” من القانون رقم “2” لسنة 1993ف بشأن محرري العقود كما قام بذلك التصديق قبل قيام ذوي الشأن بإيداع الضرائب والرسوم المستحقة على المحرر وذلك بمخالفة نص المادة “23” ودون أن يضع على هامش المحرر والصور المستخرجة منه بيانا موقعاً منه بما استحق من ضرائب ورسوم وما حصل عليه من أتعاب وذلك بالمخالفة للمادة “25” كما أن قيامه بالتصديق قد تم بموجب محضر في نهاية المحرر دون وجود شهود وذلك بالمخالفة للمادة “19” من اللائحة التنفيذية لقانون محرري العقود ، كما قام بمخاطبة الطرف الثاني في ذلك العقد بموجب كتابه المؤرخ في 3 / 2 / 2001ف. بأن مكتبه هو الملزم بمتابعة الإجراءات الشكلية للعقد طالبا منه سرعة الإجراء وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ العقد بالرغم من عدم توافر أركان العقد بالشكل الذي يتطلبه القانون من حيث موافقات جهات الاختصاص وخلص العضو المحقق بالجهاز – في مذكرة أعدها إلى رئيسه ” أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية ” – إلى الرأي بتقديم المتهم إلى مجلس التأديب المختص – عن طريق أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل – لمعاقبته بموجب المواد -13-1/15 -23-25-27 من القانون رقم 2 لسنة 1993ف. بشأن محرري العقود ، وبالمادة “19” من لائحته التنفيذية ، وبوصف أنه في خلال عام 2001ف. وبدائرة اختصاص اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية ، قام بالتصديق على التواقيع الموجودة بالعقد المبرم بين المدعو رجب الفيتوري الأول والمدعو سعيد علي خادم المهيري على توريد مليوني بطانية بقيمة سبعة عشر مليون دولار أمريكي دون أن يتأكد من شخصية الطرف الثاني سعيد المهيري ، حيث لم يقدم له التوكيل الرسمى عن صاحب المؤسسة ودون توافر أركان العقد التي يتطلبها القانون ، وقام بالتصديق على المحرر ذاته قبل قيام ذوي الشأن بإيداع الضرائب والرسوم المستحقة عليه ، ودون أن يضع على هامش المحرر والصور المستخرجة منه بياناً موقعاً منه بما استحق من ضرائب أو رسوم وما حصل عليه من أتعاب ، الأمر الذي يعد معه إخلالا منه بواجباته الوظيفية وسلوكه مسلكا لا يتفق وكرامة المهنة ، إضافة إلى قيامه بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بموجب محضر في نهاية المحرر ” العقد ” دون وجود شهود و موقعين معه ، وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق ومن حيث أن أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية أحال ملف القضية ” 2001/227ف ” إلى الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام مشفوعا بقرار الاتهام المشار إليه وذلك بموجب الكتاب رقم 7 – 4 – 14345 بتاريخ 28 – 8 – 1370 و.ر . فتولى الأخ الأمين – بدوره – إحالة المتهم على مجلس التأديب بموجب كتابه رقم 5 – 11 – 3 بتاريخ 3-5-1-2003. لمحاكمته تأديبيا عن التهمة المنسوبة إليه في القضية رقم 2001/227ف. المشار إليها .

ومن حيث أن المتهم حضر أمام المجلس – بجلسة 9-5-2004ف. فذكر – بعد مواجهته بما نسب إليه – بأن طرفي العقد حضرا أمامه وأنه تعرض لحالة نصب من قبل المدعو رجب الفيتوري عندما اختار الأخير مكتبه لإتمام تلك العملية وخلص إلى طلب التأجيل لإعداد دفاعه وتقديم مستنداته وبالجلسات اللاحقة حضر عنه محاميه الأستاذ إبراهيم مفتاح المغيربي فأودع حافظة مستندات احتوت على صور ضوئية لمستندات تتعلق بالمدعو رجب الفيتوري تمثلت في تفويضات وأمر تكليف بالشراء نسبت صدورها إليه من المنسق التنفيذي العام للمركز الإفريقى للثقافة العربية والإسلامية ، كما احتوت على صورة ضوئية لشهادة تسجيل مؤسسة أبوظبي للتجارة والخدمات الصناعية بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، وكذلك صورة ضوئية من ورقة معنونة باعتماد توقيع مقدمه من المدعو سعيد على المهيري تتضمن اعتماد توقيعه لدى جميع الجهات الرسمية .

ومن حيث أن الدعوى تأجلت عدة جلسات بطلب من المتهم ومحاميه لإعداد مذكرة بدفاعه دون أن يتم إعدادها فقرر بالتالي المجلس حجز الدعوى للنطق بالقرار . 

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم :- ولما كان المتهم قد أكد في أقواله التي أدلى بها أمام محقق الجهاز الشعبي للرقابة والمتابعة الشعبية – وتحديدا في الصفحتين الثالثة والرابعة من محضر التحقيق – أنه قام بالتصديق على صحة التوقيعات الموجودة في العقد المبرم بين الجمعية الخيرية الأهلية الفلسطينية التى يمثلها المركز الإفريقي للثقافة العربية والإسلامية ” بكانو ” والذي يمثله رجب الفيتوري بوصفه المنسق التنفيذي العام لمنطقة شمال أفريقيا كطرف أول وبين مؤسسة دبي للخدمات التجارية التي يمثلها علي سعيد خادم المهيري كطرف ثان وأكد بأنه قام بالتصديق بعد أن تأكد من شخصية الأول فقط أما الطرف الثانى فقد طلب منه توكيله – باعتباره ليس صاحب المؤسسة – ولكنه لم يوافه به ، كما أكد بأن الرسوم الضريبية لم تكن قد تم استيفاؤها على ذلك العقد عندما قام بالتصديق على توقيعاته فمن ثم فإن الدلائل تكون قد توافرت على مخالفة المتهم لنص المادة “13” من القانون رقم 2 لسنة 1993ف. بشأن محرري العقود التي تلزم محرر العقود التأكد من شخصية المتعاقدين وأهليتهم وتوافر أركان العقد التي يتطلبها القانون ومن وجود تصريح من الإدارة المختصة بالرقابة على النقد بالنسبة للتصرفات الصادرة عن الأجانب ، وكذلك مخالفته لنص المادة “23” التي أوجبت على محرر العقود الامتناع عن أداء عمله ما لم يقم ذوو الشأن بإيداع الضرائب والرسوم التي تستحقق على المحرر ، ومخالفته أيضا لنص المادة “19” من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار رقم 612 لسنة 1993ف. التي نصت على أن ” يقوم محرر العقود بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن على المحررات العرفية وإثبات تاريخها بموجب محضر فى نهاية المحرر يوقعه محرر العقود والشهود ويتضمن المحضر أسماء ذوي الشأن ومحال إقامتهم وحصول التوقيع منهم على المحرر أمام محرر العقود … الخ الأمر الذي رأى معه المجلس معاقبته بالعقوبة الواردة بالمنطوق وذلك إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من قانون محرري العقود المشار إليه وأخدا فى الاعتبار تعدد المخالفات المرتكبة وما تكشف منها لدى المجلس من عدم اكثرات المتهم بالقانون المنظم لأصول مهنته . 

فلهذه الأسباب 

قرر المجلس معاقبة المتهم احميدة محمد الهادي العالم بوقفه عن العمل مدة سنة تبدأ من تاريخ اليوم الذي يبلغ فيه بالقرار وذلك عما نسب إليه .