Skip to main content

لائحة الميزانية بالنظام المالي الليبي

نشر في

لائحة الميزانية بالنظام المالي الليبي

القسم الأول في الميزانية

الباب الأول في إعداد الميزانية

مادة 1

تشمل الميزانية جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات الجائز إنفاقها خلال السنة المالية ويدرج كل من الإيرادات والمصروفات في جدول مستقل يلحق بقانون الميزانية.

مادة 2

تقسم الإيرادات إلى أبواب بالنظر إلى أنواعها، وتقسم الأبواب إلى بنود تبعا لتعدد مصادر كل إيراد.

مادة 3

تقسم المصروفات إلى أقسام، ويجوز أن تقسم إلى فروع ويتكون كل قسم أو فرع من الأبواب الآتية:

  1. الباب الأول: ويخصص للمرتبات والمهايا والأجور.
  2. الباب الثاني: ويخصص للمصروفات العمومية.
  3. الباب الثالث: ويخصص للأعمال الجديدة.ويقسم كل باب من أبواب المصروفات إلى بنود وأنواع بنود ويصدر وزير الخزانة قرارا بالتقسيمات الأخرى التي تنقسم إليها أبواب المصروفات.

مادة 4

يصدر وزير الخزانة في شهر يونيو من كل عام المنشور السنوي لتحضير مشروع الميزانية وإعداده، ويوجه هذا المنشور إلى الوزارات والمصالح والجهات ذات الميزانية المستقلة الخاضعة للقانون المالي للدولة.

ويتضمن المنشور المذكور التوجيهات والقواعد العامة التي تتبع في إعداد تقديرات إيرادات ومصروفات الميزانية للسنة المالية الجديدة.

مادة 5

على الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى وزارة الخزانة في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من أغسطس من كل سنة تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات بعد اعتمادها من الوزير المختص فإذا تخلفت أية جهة من تلك عن تقديم تقديراتها في الميعاد المذكور أدرجت لها تقديرات لا تجاوز الإعتمادات المقررة لها في ميزانية السنة السابقة بعد إدخال أية تعديلات تكون قد أجريت عليها خلال السنة.

مادة 6

تقدم تقديرات الإيرادات على النموذج رقم م م /1 وتتضمن تقدير المنتظر تحصيله من إيراد خلال السنة المالية المقبلة مقارنة بتقديرات السنة الجارية والإيرادات الفعلية للسنتين السابقتين عليها، مع بيان مفصل لأسباب الزيادة أو النقص في التقديرات، ويراعى أن تكون الأرقام مستمدة من الإحصائيات والبيانات بكل إيراد وأن تقدر الإيرادات كاملة دون أن تستنزل منها مصروفات تحصيلها.

مادة 7

تقدم تقديرات المصروفات على النموذج رقم م م2 موزعة على الأبواب الثلاثة، على أن يراعى في وضعها الأحكام المبنية في المواد التالية:

مادة 8

تدرج في الباب الأول من أبواب المصروفات جميع الإعتمادات الخاصة بمرتبات الموظفين بكافة طوائفهم شاملة علاواتهم وغير ذلك من حقوقهم المالية وما يؤدي عنهم طبقا لقانون التقاعد.

عدلت بقرار مجلس الوزراء في 7 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 10 أبريل 1973 م، الجريدة الرسمية رقم 20 لسنة 1973 م.

وتحسب تقديرات الوظائف طبقا للملاك المعتمد، ولا يجوز زيادة هذا التقديرات إلا بعد أخذ رأي وزارة الخزانة وبمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية، ويجري حساب مرتبات الوظائف المشغولة على أساس المرتبات الفعلية لشاغليها مضافا إليها ما يستحقه كل منهم من علاوة سنوية، أما مرتبات الوظائف الشاغرة الممولة فتحسب تقديراتها على أساس بداية مربوط درجاتهم ويستخدم لهذا الغرض نموذج خاص يصدر به قرار من وزير الخزانة.

كما تدرج في الباب الأول من أبواب المصروفات أجور العمال وما يؤدي عنهم للتأمين الاجتماعي مع بيان عددهم.

مادة 9

تدرج في الباب الثاني من أبواب المصروفات، تقديرات المصروفات العمومية المتكررة كل سنة و اللازمة لتسيير العمل في الوزارات والمصالح ويبين كل بند تقدير كل مصروف من هذه المصروفات بالمقارنة باعتمادات السنة الجارية وما اتفق فعلا خلال السنتين السابقتين عليها ويجب أن يراعى عند إعداد التقديرات:

  1. الاقتصاد في الإنفاق إلى الحد الضروري اللازم لتسيير شؤون الوزارة أو المصلحة.
  2. عدم تجاوز اعتمادات السنة الجارية إلا لأسباب جوهرية ويجب إيضاح هذه الأسباب بالتفصيل ودعمها بما يلزم من بيانات وإحصائيات.
  3. تقديم إيضاحات وافية لتقديرات المصروفات التي تدرج لأول مرة مع بيان الأسباب الداعية الإقتراحات.
  4. أن تدرج في ميزانية الوزارة أو المصلحة المصروفات التي تجريها هذه الوزارة أو المصلحة ولو كانت لمواجهة طلبات جهات إدارية أخرى.
  5. لا يجوز تعيين عمال أو الخصم بأجورهم على بنود الباب الثاني الخاص بالمصروفات العمومية

مادة 10

تدرج في الباب الثالث من المصروفات الأعمال الجديدة التقديرات المتعلقة بالمصروفات غير المتكررة، وتشمل المصروفات الرأسمالية ومصروفات المشروعات غير الواردة في ميزانية التنمية سواء أتم إنجازها في ذات السنة المالية أم امتد تنفيذها الأكثر من سنة.ويراعى في تقديرات الباب المذكور:

  1. أن يكون المشروع معتمدا من الجهة الفنية المختصة بعد دراسته وتقدير التكاليف الكلية لإنجازه.
  2. إذا كان تنفيذ المشروع يمتد أكثر من سنة مالية فيجب بيان تكاليفها الكلية موزعة على سنوات إنجازه على أن تدرج في التقديرات الحصة المتوقع صرفها خلال السنة المالية.
  3. أن تشمل التكاليف المقدرة سائر المصروفات المتعلقة بالأعمال الجديدة من رسوم جمركية ونفقات النقل والتلخيص والتركيب وغيرها.
  4. أن أي تغيير في التكاليف للمشروعات الممتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية يجب الإشارة إليه مع بيان أسبابه.

مادة 11

تتولى الإدارة العامة للميزانية بوزارة الخزانة إحالة التقديرات الواردة إليها من الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات المشار إليها في المادة 4 بعد دراستها ومراجعتها إلى اللجنة المالية مشفوعة بملاحظاتها.

وتختص اللجنة بإعداد مشروع الميزانية ومراجعة الميزانيات المستقلة التي يصدر بها قانون، على أن يشترك في إعداد ومراجعة كل جهة المراقب المالي المختص بها، وللجنة في سبيل ذلك أن تطلب من الجهات الإدارية أية إيضاحات ترى لزومها أو أن تستدعى مندوبي تلك الجهات لمناقشتهم في التقديرات المقدمة منها بقصد التوفيق بين الاحتياجات الفعلية والإمكانيات المتاحة، على أنه يجب على اللجنة قبل إجراء أي تخفيض في التقديرات المقدمة من إحدى الجهات أن تحدد موعد لحضور مندوب هذه الجهة لسماع وجهة نظرها في التخفيض، وعلى اللجنة إثبات وجهة النظر هذه لدى عرض مشروع الميزانية على وزير الخزانة.

وتقدم اللجنة مشروع الميزانية إلى وزير الخزانة مع مذكرة تتضمن تفصيل المراحل التي مر بها المشروع، وعرض الأوضاع المالية والاقتصادية التي كان تأثير على مشروع الميزانية وذلك في موعد لا يجاوز 30 سبتمبر من كل عام.مر 12 ادة يعرض وزير الخزانة مشروع الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ إجراءات عرضه على مجلس قيادة الثورة في الموعد المقرر دستوريا لذلك.

الباب الثاني في تنفيذ الميزانية

مادة 13

الإعتمادات المدرجة بالميزانية تخص السنة المالية الجارية ولا يجوز بأي حال أن تجاوز الارتباطات التي تجري خلال السنة المالية الاعتمادات المقررة، كما لا يجوز و الإنفاق من إعتماد مدرج بالميزانية بقصد استنفاذه.

مادة 14

ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ربيع الثاني 1972 هـ الموافق 15 مايو 1972 م، ” حل محلها نص قانون 12 لسنة 1986 م.

مادة 15

يصدر وكيل الوزارة المختص، أو رئيس المصلحة أو الإدارة العامة 1 بحسب الأحوال، تفويضات مصلحية على النموذج رقم م م -5 إلى رؤساء الفروع أو الأقسام التابعين له متضمنة كل أو بعض الإعتمادات التي أخطرت الوزارة أو المصلحة أو الإدارة.ويجوز أن تصدر التفويضات المصلحية من وزارة أو مصلحة أخرى تخولها بمقتضاها إجراء مصروف لحساب الجهة مصدرة التفويض من الاعتمادات المخصصة لها.

مادة 16

يجب أن تبلغ صور من التفويضات المالية و المصلحية فور صدورها إلى رئيس ديوان المحاسبة والإدارة العامة للحسابات المختصة والإدارة العامة للميزانية ومديرية الشؤون المالية بالمحافظة المختصة.

مادة 17

يجب أن يراعي في الإنفاق من اعتمادات المصروفات المتكررة التدرج في إنفاقها بقدر الإمكان مع مدار السنة المالية، ويجب أن يراعي في جميع الأحوال أن يكون الصرف المواجهة ضرورات العمل وحاجاته الفعلية، ولا يعفي إدراج مصروف معين ضمن اعتمادات أية وزارة أو مصلحة من وجوب مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

مادة 18

وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ومن في حكمهم ورؤساء الفروع والأقسام من الموظفين المصنفين هم المختصون بالأمر بالصرف من الاعتمادات المدرجة بالميزانية كل في حدود اختصاصه.ويحدد الوزير المختص أو من يقوم مقامه الإعتمادات التي يجوز لوكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ومن في حكمهم الصرف منها، وتحديد التفويضات المصلحية المبالغ التي يجوز لرؤساء الفروع والأقسام الصرف في حدودها.

مادة 19

يكون حق التوقيع على أذونات الصرف للمراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية دون غيرهم.

مادة 20

يكون لكل وزارة أو مصلحة سجل للإعتمادات تدون فيه جميع المصروفات المفوض بإنفاقها موزعة على بنودها المختلفة مع بيان التفويض المالي الصادر بها ويخصص لكل بند من بنود المصروفات صحيفة أو أكثر في السجل المذكور تقيد فيها الارتباطات المالية التي يخصم بها من هذا البند أولا بأول فور إجرائها وبطريقة تمكن من التعرف في أي وقت على قيمة الالتزامات الواجب الوفاء بها وما يتبقى من جملة إعتماد النبذ.ويجب أن يجري القيد في السجل المشار إليه بطريقة واضحة، ولا يجوز إجراء أي محو أو شطب أو كشط فيه، ويستخدم لهذا الغرض النموذج رقم م م -6.

مادة 21

على كل من يصدر إليه تفويض مصلحي أن يمسك للإعتمادات يبين فيه المبلغ المفوض إليه بصرفه وما يصرف منه أولا بأول والرصيد الباقي منه، وعليه أن يقدم إلى مصدر التفويض بيانا شهريا في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي عن المبالغ التي أنفقت خلال الشهر.

مادة 22

يكون لكل وزارة مراقب مالي يتبعه مساعدون له في المصالح التابعة للوزارة تكون مهمتهم ضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية ومراعاة عدم تجاوز الارتباطات التي تجريها الوزارة أو المصلحة حدود الإعتمادات المقررة لها والصالحة للصرف منها.

مادة 23

يمسك المراقب المالي ومساعدوه سجلات الاعتمادات كل في دائرة اختصاصه ويجب حفظها في مكان أمين ولا يسمح بتداولها إلا بموافقة المراقب المالي أو مساعدة وتحت إشرافه.

مادة 24

يختص المراقب المالي على وجه الخصوص بما يلي:

  1. الاشتراك في إعداد مشروع ميزانية الوزارة وعرضه على وكيل الوزارة توطئة لإحالته إلى الوزير للموافقة عليه.
  2. الاشتراك في مناقشة مشروع الميزانية مع اللجنة المالية.
  3. إعداد طلبات تعديل الميزانية.
  4. إعداد التقارير الشهرية المشار إليها في المادة 25.
  5. الإشراف على القسم المالي للوزارة للتحقق من حسن تطبيق القواعد المالية السارية.
  6. الإشراف على المخازن التابعة للوزارة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمخازن الحكومية.
  7. تقديم تقرير إلى وكيل الوزارة عن سير الأمور المالية والحسابية في الوزارة والمصالح التابعة لها وذلك كلما طلب إليه ذلك.

مادة 25

على مساعدي المراقب المالي موافاة المراقب بتقدير دوري كل شهر بعد اعتماده من رئيس المصلحة، بما تم تحصيله من إيرادات وما جرى إنفاقه من مصروفات وذلك على النموذج رقم م م -7 للإيرادات والنموذج رقم م م -8 للمصروفات.وعلى المراقب المالي أن يعد تقريرا شهريا عن أعمال الوزارة وأن يوافي به وزارة الخزانة بعد اعتمادها من وكيل الوزارة في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر التالي.

مادة 26

لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم عقدا أو أن ترتبط بنفقة إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراقب المالي أو مساعده ببيان الإعتماد الجائز الخصم منه بقيمة العقد أو الإرتباط وبأن الإعتماد المذكور كاف لمواجهة النفقة المترتبة على هذا العقد أو الإرتباط، ويجب على المراقب أو مساعده أن يمتنع عن تقديم هذا الإقرار إذا كان من شأن إبرام أو الإرتباط بالنفقة الإخلال بالقواعد المالية بأي وجه.

مادة 27

تقدم طلبات ترحيل بواقي الإعتمادات المقررة للأعمال الجديدة التي لم يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية في موعد تقديم تقديرات مشروع الميزانية إلى وكيل وزارة الخزانة وذلك لإعادة إدراجها ضمن اعتمادات السنة المالية الجديدة.وأما إعتمادات الأعمال الجديدة التي لم يشرع في تنفيذها قبل نهاية السنة المالية فتلغي ما لم يقدم طلب بترحيلها في الميعاد المقرر.

الباب الثالث في تعديل الميزانية

مادة 28

يقدم وكيل الوزارة المختص إلى وزارة الخزانة، في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك طلب الإذن بتجاوز اعتمادات أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات البند ذاته على النموذج رقم م.م ب مبنيا فيه قيمة التجاوز المطلوب الإذن به وأسبابه ومقدار الوفر في البند أو البنود الأخرى الذي يغطي التجاوز.

ويعرض وزير الخزانة طلب التجاوز مشفوعا برأيه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وذلك في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.

مادة 29

لا يجوز بأي حال أن ترتبط الوزارة أو المصلحة بنفقة خصما على إعتماد البند المطلوب الإذن بتجاوزه قبل صدور هذا الترخيص، ويسأل تأديبيا الموظف الذي يأذن بالارتباط بالنفقة في هذه الحالة.

مادة 30

يقدم طلب نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية من الوزير المختص إلى وزير الخزانة الذي يحيله إلى اللجنة المالية لدراسته، ثم يتولى عرضه على مجلس الوزراء وذلك توطئة لاتخاذ الإجراءات الدستورية لإقراره.

مادة 31

إذا طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي إنفاق مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها فللوزير المختص أن يطلب فتح اعتماد إضافي لمواجهتها.ويقدم طلب فتح الاعتماد الإضافي إلى وزير الخزانة في وقت يسمح باستكمال إجراءاته الدستورية والانتفاع به ويحيله الوزير إلى اللجنة المالية لدراسته.ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب المبررة له والمورد المالي اللازم لتغطية ولا يجوز أن يقدم مشروع بفتح اعتماد إضافي دون النص فيه على مورده المالي، ويجوز أن يكون هذا المورد وفرا محققا في إعتمادات الوزارة أو المصلحة ذات الشأن أو وفرا في بعض المصروفات الأخرى بالميزانية أو زيادة في بعض أبواب الإيرادات بها.

مادة 32

يحيل وزير الخزانة طلب فتح الإعتماد الإضافي إلى اللجنة المالية لدراسته و تسری بشأن مشروعات الاعتمادات الإضافية أحكام المادتين 11-13 من قانون النظام المالي للدولة.

الباب الرابع في تنفيذ الاعتمادات الشهرية المؤقتة

مادة 33

في الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية في موعدها، يجري تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقا للقواعد النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.

مادة 34

إلى أن يتم إقرار الميزانية، لا يجوز إجراء أية تعيينات أو ترقيات جديدة إلا في حالة الضرورة وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب التعيين عليها أو الترقية إليها معتمدة في ملاك وظائف الوزارة أو المصلحة في الميزانية السابقة.أما العلاوات السنوية التي تستحق بمقتضى القانون فيتم صرفها وفقا لأحكامه ولو كان ذلك قبل إقرار الميزانية.

مادة 35

يكون الإنفاق من الباب الثاني المصروفات العمومية خلال الفترة السابقة على إقرار الميزانية وفقا للقواعد الآتية:

  1. لا يعمل ببنود المصروفات العمومية المقترحة في مشروع الميزانية لأول مرة،أما البنود المقترح إلغاؤها فتعتبر وكأنها ألغيت.
  2. يكون الصرف من البنود المقترح زيادتها في حدود ما كان معتمدا لها في الميزانية السابقة دون زيادة، أما البنود المقترح خفضها فيكون الصرف منها في حدود الإعتماد المخفض.
  3. يجوز أن يزيد ما يصرف من أي بند من بنود المصروفات العمومية على النسبة المقررة في الإعتماد الشهري المؤقت بشرط ألا يجاوز مجموع مصروفات الباب الثاني النسبة المذكرة.

مادة 36

لا يجوز الارتباط بأعمال جديدة مقترحة في مشروع الميزانية إلا بعد إقرارها، أما الأعمال التي شرع في تنفيذها في سنة من سنوات مالية وإدراج لها اعتماد في مشروع الميزانية فيجوز الإنفاق عليها في حدود الاعتماد الشهري المؤقت بشرط عدم تجاوز تقديرات الأعمال الواردة في مشروع الميزانية وأن يتم ذلك بناء على تفويض مالي يصدر في كل حالة على حدة.


ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.