قرار 86 لسنة 1974 م بشأن تزويد السفن والناقلات بأجهزة فصل الزيت والتفتيش عليها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 22, 1974
-
رقم الإصدار:86
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار 86 لسنة 1974 م بشأن تزويد السفن والناقلات بأجهزة فصل الزيت والتفتيش عليها
وزير المواصلات
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 81 لسنة 70 بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 بشأن إنشاء مؤسسة الموانئ والمنائر.
- وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 55 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في أول شوال 91هـ الموافق 18 نوفمبر 1971 بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالزيت في لندن عام 54م والمعدلة في 13 إبريل 62.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1973 بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت.
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 73 في شأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية.
- وبعد أخذ موافقة وزير النفط.
قرر
مادة 1
يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الجمهورية العربية الليبية بجهاز أو أجهزة لفصل الزيت عن المياه.
مادة 2
يجب ألا تزيد نسبة الزيت في المياه الخارجة عن أي جهاز لفصل الزيت عن مائة جزء في المليون.
مادة 3
يكون كل جهاز من القوة والكفاءة بحيث يتلاءم مع حمولة السفينة والعمليات التي يستخدم فيها.
مادة 4
يثبت الجهاز بحيث يمر فيه أي مزدوج يراد تفريغه للبحر من أي صهريج أو سرتينة سواء للعنابر أو الماكينات ويكون مرور المزيج خلال الجهاز في آخر عملية السحب وقبل الخروج للبحر مباشرة.
مادة 5
تكون إجراءات منع تلوث مياه البحر بالزيت بالنسبة إلى السفن التي تقل حمولتها الكلية عن خمسمائة طن وناقلات الزيت التي تقل حمولتها الكلية عن مائة وخمسين طناً طبقاً لما يلي :
- أن تزود بأجهزة لفصل الزيت تتلاءم مع حمولتها.
- أن تستخدم مادة مذيبة عند إلقاء تشابهات أو أمزجة أو زيوت خارج المياه الإقليمية أو الموانئ أو المناطق الممنوعة المشار إليها في المعاهدة.
مادة 6
يتولى التفتيش على الأجهزة المشار إليها وتجربتها الموظفون الفنيين بإدارة الشؤون البحرية بالمؤسسة العامة للموانئ والمنائر الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من رئيس اللجنة الشعبية للمؤسسة المذكورة.
مادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
- مهندس/ طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات
- صدر في 29 ربيع الثاني 94ه
- الموافق 22 مايو 74م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
-
قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
-
قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية
-
قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
-
قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف
-
قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
-
قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
-
قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
-
قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اترك تعليقاً