قرار 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 14, 1980
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤوليتها،
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،
- وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 55 م وتعديلاته،
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
- وعلى نتائج التصعيد في قطاع النفط،
قررت
مادة 1
تحدد المعاملة المالية لكل من أمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية وفقا لما هو مبين بهذا القرار.
ويعتبر عمل المذكورين باللجان الشعبية المشار إليها من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية في حكم الإعارة من وظائفهم الأصلية، وتنتهي مدة هذه الإعارة بانتهاء مدة تصعيدهم للجان الشعبية المشار إليها.
ويتقاضى هؤلاء أثناء شغلهم لوظائف أمناء وأعضاء اللجان الشعبية، مرتباتهم التي كانت مقررة لهم في وظائفهم الأصلية، دون العلاوات والبدلات المالية الأخرى الملحقة بها، أو المكافأة الشهرية المحددة بالمادتين التاليتين أيهما أكبر.
مادة 2
تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية بالشركات النفطية بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها 600,000 ستمائة دينار ليبي شاملة لجميع العلاوات والمزايا والبدلات المالية.
مادة 3
تحدد المعاملة المالية لأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها 400,000 أربعمائة دينار ليبي شاملة لجميع العلاوات والمزايا والبدلات المالية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 رمضان 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 14 يوليو 1980م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 2 لسنة 2023 م
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
-
قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً