أدوات الوصول

Skip to main content

قرار 1 لسنة 1980 م بشأن إضافة اختصاصات إلى مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط

نشر في

قرار 1 لسنة 1980 م بشأن إضافة اختصاصات إلى مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 17 لسنة 1962م بشأن دخول وإقامة المستخدمين الأجانب من ليبيا وخروجهم منها والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 77 لسنة 1397 هـ / 1973م بشأن دخول المناطق النفطية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 17 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 ذي الحجة 1388 من وفاة الرسول الموافق 11 أغسطس 1979م بإنشاء مكتب شؤون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في القطاع النفط.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته رقم 109 لسنة 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980م

قررت

مادة 1

يتولى رئيس مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط الاختصاصات المعهودة لمدير الإدارة العامة لشئون الأمن الواردة في القرار رقم 177/…..م الصادر عن وزير الداخلية سابقا بشأن تنظيم إجراءات الحصول على التصاريح لدخول المناطق النفطية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 20 جمادى الآخر 1389 من وفاة الرسول
  • الموافق 6 مايو 1980م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.