قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 52 ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ لحماية الجنوب الى رئاسة الأركان
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ
ﻗﺮﺭ
مادة 1
تُضم اللجنة التنسيقية لتحرير الجنوب لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.
مادة 2
يُنشأ مكتب خاص برئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي يُسمى مكتب متابعة الشؤون الأمنية والمخابراتية لدول الطوق وتأمين الجنوب.
مادة 3
تُحال المخصصات المالية للجنة التنسيقية لتحرير الجنوب إلى رئاسة الأركان العامة وتُخصص للمكتب المذكور.
مادة 4
يتولى المكتب تنفيذ مهام اللجنة التنسيقية في ما سبق وكذلك تنفيذ المهام الجديدة الموكلة إليه من قبل رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.
مادة 5
يتبع المكتب المذكور رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي ويكلف السيد / عبد الرحيم المبروك عمر حلوم رئيساً للمكتب المذكور.
مادة 6
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس يوم السبت
بتاريخ 09/06/2012م.