قرار وزير الخارجية بإجراء امتحانات لتعيين ملحقيين بوزارة الخارجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أغسطس 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار وزير الخارجية بإجراء امتحانات لتعيين ملحقيين بوزارة الخارجية
وزير الخارجية
- بعد الاطلاع على المادة السابعة من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون المؤرخ في 17 سبتمبر 1960.
قرر
مادة 1
تجرى امتحانات لاختيار ملحقين من بين حملة المؤهلات الجامعية لتعيينهم في درجة ملحق بوظائف السلك الدبلوماسي، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالبيضاء في اليوم الخامس من شهر سبتمبر 1967.
مادة 2
يكون الامتحان تحريرياً فى الدستور الليبي والتاريخ العام وإحدى اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية وشفهياً فى المعلومات العامة للتأكد من صلاحية المتقدم الطبيعة الوظيفة.
مادة 3
لا يسمح بالاشتراك في الامتحان إلا لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
مادة 4
على وكيل وزارة الخارجية تنفيذ هذا القرار وتقديم نتيجة الامتحان إلى لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في أول اجتماع لها لإصدار قرار التعيين.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر فى البيضاء فى 26 أغسطس 1967.
- عبد الحميد البكوش
- وزير الخارجية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.