قرار رقم 184 لسنة 1981 بشأن نقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية من محكمة بنغازي الابتدائية إلى محكمة الجبل الأخضر الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للفرع البلدي الزحف الأخضر.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.