قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 484 لسنة 2018 ميلادية بنقل تبعية مجمع اللغة العربية الليبي
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016م. بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 124 لسنة 1994م، بإنشاء مجمع اللغة العربیة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2016م، بشأن نقل تبعية مجمع اللغة العربیة اللیبي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مجمع اللغة العربیة اللیبي إلى مجلس الوزراء.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 3/شعبان/ 1439 ه.
م2018/4/19