قرار المؤتمر الوطني العام رقم 12 لسنة 2013 م في شأن منح الثقة لوزير
المؤتمر الوطني العام:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م.، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2012م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ السابع عشر من شهر ربيع الأول/ 1434ه.الموافق للتاسع والعشرين من شهر يناير/ 2013م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تمنح الثقة للسيد، علي مفتاح أعبيد، ويعين وزيراً للتربية والتعليم، في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 01/ربيع الثاني/ 1434ه.
م2013/02/11