قرار رقم 61 لسنة 2013 م.بشأن منح الإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية لوزارة الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية بنقل القيمة المستحقة لتغطية قيمة منحة الأولاد ومقدرها 400,000,000, د.ل.اثنان مليار وأربعمائة مليون دينار المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2013م وذلك من البند الاحتياطي بالميزانية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
على وزارة الشؤون الاجتماعية العمل على سرعة تنفيذ القانون المشار إليه في المادة الأولى مع توخي الدقة في تطبيق الشروط المتعلقة بالإناث اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة من العمر.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى جميع المعنيين وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ:21/شعبان/1434هـ
الموافق: 30/يونيو/2013م