قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1471 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
التصنيف:
-
التاريخ:5 يونيو 2022
-
الرقم:1471
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار مكتب العلامات التجارية رقم (1471) لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
- بناء على الطلب المقدم من شركة الاتقان الدولية للخدمات والاستشارات القانونية بصفتها وكيلا عن شركة العنكبوت الليبي لتقنية المعلومات ذ.م.م – ليبيا – بتاريخ 2022/06/05 م والمقيد تحت رقم (44744) بسجل قيد طلبات تسجيل العلامات التجارية بشأن تسجيل علامة تجارية طبقا للرسم الموضح بالطلب عن: الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات الأبحاث والتصميم المتعلقة بها، وخدمات التحاليل والأبحاث الصناعية، خدمات تصميم وتطوير أجهزة وبرامج الحاسوب، الخدمات القانونية.
علامة: ( فايا كودز Via:Codes )
التابعة للفئة (42) من الملحق (أ) للائحة التنفيذية للقانون المنظم للعلامات التجارية.
قرر مكتب العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالشكل المقدم بالطلب وإشهارها بالجريدة الرسمية.
وعلى المعنيين بالأمر المبادرة بتسديد الرسوم المقررة قانونا لإشهارها، وموافاة المكتب بالمستندات وذلك لإتمام إجراءات التسجيل.
- السني مسعود عبد الله
- مدير مكتب العلامات التجارية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 26 لسنة 2024 م بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الأول من الكتاب العاشر من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن العلامات التجارية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1468 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1496 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1473 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار مكتب العلامات التجارية رقم 1472 لسنة 2022 م بشأن قبول طلب تسجيل علامة تجارية وإشهارها في الجريدة الرسمية
-
قرار رقم 184 لسنة 2020 م بشأن سحب قرار
-
قرار رقم 146 لسنة 2005 م بشأن إصدار لائحة الترخيص باستعمال علامة الجودة
-
قرار رقم 201 لسنة 2018 م بشأن تجديد مدة حماية العلامات التجارية
-
قرار رقم 316 لسنة 2009 م بإضافة وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956 م
-
قرار بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 10 من قانون العلامات التجارية رقم 40 لسنة 1956
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 40 لسنة 1956 م بشأن العلامات التجارية
-
قانون رقم 40 لسنة 1956 م بشأن العلامات التجارية
اترك تعليقاً