قرار مجلس الوزراء بنقل وتعيين موظفين
20 يناير 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار مجلس الوزراء بنقل وتعيين موظفين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
- وعلى المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1967 في شأن الإدارة المحلية.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
ينقل السيد/ عبد الحميد دلاف محافظ بنغازى وكيلا بوزارة الداخلية.
مادة 2
يعين السيد / المصراتي حميدة العلمى محافظاً للبيضاء.
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 شوال 1387
- الموافق 20 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.