أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بلائحة علاوات وبدلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج

نشر في

قرار مجلس الوزراء بلائحة علاوات وبدلات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 21 و 56 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.

قرر

مادة 1

تدل الكلمات الآتية الواردة في هذه اللائحة على المعاني التالية:

  1. اللجنة: لجنة السلك الدبلوماسي والقنصلي المنصوص عليها في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه.
  2. السلك: السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  3. رئيس البعثة الاصيل: رئيس البعثة الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بكتاب اعتماد رسمي او براءة قنصلية من ملك المملكة الليبية او وزير الخارجية·
  4. عضو السلك: اى عضو من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من السفير الى الملحق.

الفصل الأول في مناطق علاوة الاغتراب

مادة 2

تقسم البلاد التي توجد فيها بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بعلاوة الاغتراب إلى ثمانية مناطق وفقا للجدول رقم 1 المرافق.

مادة 3

إذا أنشئت بعثة دبلوماسية او قنصلية جديدة في بلد ما فتحدد اللجنة بناء على جدول غلاء المعيشة المعمول به لدى الأمم المتحدة المنطقة التي يدخل فيها البلد الذي أنشئت فيه ويعتمد الوزير قرار اللجنة في هذا الشأن.

مادة 4

و للجنة أن تعيد النظر في الجدول رقم «1» المرافق مرة واحدة في السنة أثناء إعداد الميزانية و ذلك بناء على ما يكون قد جرى فى ذلك الوقت من تعديلات في جداول غلاء المعيشة المعمول بها لدى الأمم المتحدة.وللجنة فى هذه الحالة بموافقة وزير الخارجية الحق في نقل أي بلد في هذا الجدول من منطقة إلى أخرى على ان لا يتعدى النقل المنطقة المجاورة صعودا او نزولا في المرة الواحدة.

الفصل الثاني فى علاوة الاغتراب وبدل التمثيل والسكن

مادة 5

يمنح أعضاء السلك الذين يعملون فى الخارج علاوة اغتراب حسب النسبة المئوية المبينة في الجدول رقم 2 المرافق منسوبة الى المرتب الأصلى.

مادة 6

يمنح أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى الذين يعملون في الخارج بدل تمثيل سنو وفقا للجدول رقم 3 المرافق.

ويدفع هذا البدل كاملا لرئيس البعثة الاصيل.أما اعضاء البعثة الآخرين فيدفع إليهم على أساس 50 بالمائة مما يتكبدونه من نفقات تمثيل ذات قيمة.وذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة لها معتمدة من رئيس البعثة في حدود المبلغ المخصص للعضو في ميزانية البعثة.

مادة 7

يمنح أعضاء السلك الذين يعملون في الخارج باستثناء رئيس البعثة الاصيل، بدل سكن سنويا وفقا للجدول رقم 4 المرافق·

ويدفع إليهم هذا البدل على أساس 50 بالمائة مما يتكبدونه من نفقات السكن.وذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة لها والمصدق عليها من رئيس البعثة في حدود المبلغ المخصص لكل منهم في ميزانية البعثة.

مادة 8

للجنة أن تعيد النظر مرة واحدة في السنة أثناء إعداد الميزانية وذلك في مقدار بدل السكن والتمثيل.وفى حالة التوصية بالزيادة أو النقص تعرض التوصية على وزير الخارجية لاعتمادها.

مادة 9

تستحق علاوة الاغتراب وبدلي التمثيل والسكن عن مدة عمل عضو البعثة في الخارج.

الفصل الثالث في بدلى الملابس و السفر ومصروفات الانتقال

مادة 10

باستثناء رئيس البعثة الاصيل يمنح عضوا البعثة عندما يتقرر نقله لاول مرة الى الخارج بدل ملابس وفقا للجدول رقم 5 المرافق.

مادة 11

يستحق عضو البعثة بدل السفر، ومصروفات الانتقال له ولعائلته عند نقله أو ندبه او قيامه بالإجازة وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية.

ويقصد بعائلة العضو زوجته وأولاده الذكور الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر والذين اتموها ولم يجاوزوا سن الرابعة والعشرين إذا كانوا في احدى المدارس او الجامعات وكذلك اولاده المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب ويعيشون في كنفه أيا كانت سنهم وبناته غير المتزوجات أو المطلقات او الارامل اللائى يعشن في كنفه ووالداه اللذان يعولهما، وخادم واحد.

مادة 12

اذا نقل عضو البعثة الى بعثة اخرى او الى ديوان الوزارة فيمنح إجازته السنوية قبل نقله الى مقر عمله الجديد الا اذا رأت الوزارة غير ذلك لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.

الفصل الرابع العلاوات والبدلات الأخرى

مادة 13

علاوة على ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة يمنح عضو البعثة العلاوات والبدلات والمزايا الأخرى المستحقة لموظفي الدولة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة 14

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ العمل بميزانية السنة المالية 1964 1965 وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 20 جمادى الثانية 1383 ه.
  • الموافق 7 نوفمبر 1963م.
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول رقم 1 مناطق علاوة الاغتراب

المنطقة رقم 1مصر
المنطقة رقم 2 سوريا
المنطقة رقم 3تونس الجزائر المغرب اسبانيا يوغسلافيا الاردن.
المنطقة رقم 4السعودية تركيا اليونان.
المنطقة رقم 5 ايطاليا بريطانيا لبنان العراق السودان.
المنطقة رقم 6 ألمانيا الغربية
المنطقة رقم 7 فرنسا الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي نيجيريا.
المنطقة رقم 8تشاد ولاية نيويورك

الجدول رقم 2 علاوة الاغتراب

الدرجةالمنطقة 1المنطقة 2المنطقة 3المنطقة 4المنطقة 5المنطقة 6المنطقة 7المنطقة 8
رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية100%125%150%175%200%225%250%275%
الوزير المفوض، المستشار السكرتير الأول والثاني125%150%175%200%225%250%275%300%
السكرتير الثالث والملحق150%175%200%225%250%275%300%325%

جدول رقم 3 بدل التمثيل

الدرجةالمناطق 123 4 المناطق 5678
رئيس البعثة الدبلوماسية الاصيل1000 جنيه1250 جنيه
رئيس البعثة القنصلية الاصيل600 750 
الوزير المفوض والمستشار120 150 
السكرتير الأول والثاني والثالث والملحق80 100

الجدول رقم 4 بدل السكن

الدرجةالمناطق 1234 المناطق 5678
الوزير المفوض والمستشار375 جنيها468 جنيها
السكرتير الأول والثاني والثالث والملحق300375

الجدول رقم 5 بدل الملابس

عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي المتزوج150 جنيه
عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي غير المتزوج100 جنيه