أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة استخدام الموظفين غير الليبيين بمجلس الإعمار

نشر في

قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة استخدام الموظفين غير الليبيين بمجلس الإعمار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون مجلس الاعمار الصادر في 24 مايو 1960.
  • وعلى قرار المجلس المذكور بجلسته المنعقدة فى 4 أبريل 1961 بالموافقة على مشروع لائحة استخدام الموظفين غير الليبيين بمجلس الإعمار.

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام لائحة استخدام الموظفين غير الليبيين بمجلس الإعمار المرافقة لهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 1 ذي القعدة 1380 هـ
  • الموافق 16 إبريل 1961
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
  • مال السامة ماجد

مجلس الإعمار لائحة استخدام الموظفين غير الليبيين

مادة 1

إذا تعذر شغل إحدى الوظائف الشاغرة المصنفة أو غير المصنفة بموظفين ليبيين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة لشغلها جاز شغلها بغير الليبيين من الأجانب المقيمين في البلاد اقامة عادية أو من الاجانب المقيمين خارجها (المغتربين) وذلك حسب مقتضيات كل حالة.

مادة 2

تتولى السكرتيرية العامة للمجلس مباشرة إجراءات تعيين الموظفين الأجانب وعليها الحصول على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بسلوكهم ومؤهلاتهم وخبرتهم والوظائف التي شغلوها ولياقتهم الصحية وأحوالهم الاجتماعية وغير ذلك من البيانات التي تراها لازمة.

مادة 3

يشترط في تعيين الاجانب توافر المؤهلات والخبرة واللياقة الصحية وسائر الشروط الاخرى التي تتطلبها الوظيفة

مادة 4

يكون تعيين الموظفين غير الليبيين بمقتضى عقود خاصة تحدد فيها مرتباتهم وشروط استخدامهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.

مادة 5

تسري على الموظفين الأجانب الأحكام السارية على موظفي المجلس وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام العقود المبرمة معهم

ويسرى حكم هذه المادة ولو كان تعيين الأجنبي بطريق الإعارة من حكومته أو من أية هيئة أجنبية مع مراعاة الاتفاقات التي تكون معقودة معها في هذا الشأن.

مادة 6

يجوز نقل الموظف من المجلس أو ندبه أو إعارته إلى أية جهة حكومية أو هيئة عامة أخرى مع مراعاة ما يلي:

  1. أن يصدر القرار من رئيس المجلس.
  2. أن يكون النقل أو الندب أو الإعارة الى وظيفة مماثلة للوظيفة المنقول منها من حيث الطبيعة والنوع.
  3. ألا تخالف النقل أو الندب أو الإعارة شروط العقد المبرم مع الموظف إلا إذا وافق كتابة على ذلك
  4. أن توفر الجهة الأخرى للموظف المغترب وعائلته سكنا مؤثثاً مقابل فئات الأجرة المقررة لسائر موظفيها.

مادة 7

يجوز تجديد عقد الموظف إذا قدم عنه تقرير بكفايته واستقامته وذلك قبل نهاية عقده بمدة ثلاثة أشهر على الأقل. ويجب أن يشتمل التقرير على مبررات التجديد وأسباب عدم شغل الوظيفة بموظف ليبي.

ويكون التجديد بقرار من رئيس المجلس.