قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 21, 1979
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 79 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة العامة لمؤتمر الشعب العام التي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 8 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول الموافق 5 إبريل 1979م بشأن تنظيم الصحة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بمذكرته المؤرخة في 25 جمادى الآخرة 1388 من وفاة الرسول الموافق 23 مايو 1979م.
قررت
مادة 1
تنشأ بأمانة الصحة إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية تتبع مباشرة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة، وتكون مسؤولة عن الخدمات العلاجية والوقائية في إطار دمج المستشفيات العسكرية في أمانة الصحة.
مادة 2
تختص الإدارة العامة للخدمات الطبية العسكرية بما يلي:
- التنسيق مع الإدارة العامة لصحة المجتمع، فيما يتعلق بالإشراف على صحة العسكريين والتفتيش على عيادات الثكنات العسكرية والمرافق العامة الملحقة بها وتوفير أسباب الوقاية اللازمة لها من النواحي الصحية، ومكافحة الأمراض السارية والمستوطنة والأوبئة.
- إجراء الفحوصات الدورية للعاملين بالقوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة التابعة لأمانة الصحة.
- وضع جداول اللياقة للخدمة العسكرية والإشراف على اللجان الطبية للتجنيد وتزويدها بما تحتاجه من إمكانيات بشرية وفنية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة التابعة لأمانة الصحة.
- الإشراف الفني على عيادات الوحدات وتزويدها بما يلزمها من أطباء وأدوية ومعدات.
- التنسيق مع اللجان الطبية والمستشفيات المختلفة، فيما يتعلق بعلاج العسكريين بالخارج، واعتماد أيام الراحة الممنوحة لهم، وتقرير مدى صلاحيتهم للخدمة من عدمها.
- التنسيق بين أمانة الصحة والسرايا الطبية وقيادة الأركان العامة والتعاون مع الإدارات المختلفة بالأمانة فيما يتعلق بإجراء الدراسات اللازمة والإحصاءات الضرورية لتحديد احتياجات القوات المسلحة من المعدات والأدوات ذات الطابع النوعي والخاص.
- الإشراف على المستشفى النوعي لطب الطيران والأعماق عقبة بن نافع وكذلك الإشراف على فرعي الإدارة بكل من بنغازي وسبها والتنسيق معهما.
مادة 3
يصدر التنظيم الداخلي للإدارة العامة المشار إليها في المادة السابقة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 26 رجب 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 21 يونيو 1979م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية
-
قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني
-
قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
-
قانون رقم 16 لسنة 2003 م بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2003 م
-
قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري
-
قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1984 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 1978 م بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
-
قانون رقم 101 لسنة 1976 م بشأن تعديل المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 9 لسنة 1976 م بشأن تعديل قانون الإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 43 لسنة 1974 م بإصدار قانون تقاعد العسكريين
اترك تعليقاً