قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 14 أبريل 1976
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التعليم العالي, الميزانية
قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 105 لسنة 1971م بإنشاء المعهد العالي للنفط.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1976م بإنشاء الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396/1976م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.
قرر
مادة 1
تقررت ميزانية مصروفات المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ 1976م بمبلغ 450.000 د.ل أربعمائة وخمسون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول أ المرفق – المصروفات.
مادة 2
تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الدعم المخصص للمعهد في البند 18 من القسم 24/ دعم الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/ 1976م حسب الجدول ب المرفق – الإيرادات.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 ربيع الثاني 1396
- الموافق 14 إبريل 1976م
اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976م
أ المصروفات
الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور
- بند 1- المرتبات والمهايا 276.000
- بند 2- الأجور 86.000
- بند 3- مخصصات نقدية وعينية 19.000
جملة الباب الأول 381.000
البند الثاني: المصروفات العمومية
- بند 1- شراء مواد وخامات 1.000
- بند 2- شراء مستلزمات لغير العاملين 1.000
- بند 3- مكافآت لغير العاملين 1.000
- بند 4- وقود وزيوت وقوى محركة 3.000
- بند 5- قطع غيار ومهمات وأدوات 9.000
- بند 6-مصروفات الصيانة 3.000
- بند 7- استئجار معدات وآلات ووسائل النقل 1.000
- بند 8- مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة والتبريد 9.000
- بند 9- أدوات مكتبية وقرطاسية وكتب ونفقات طبع 7.000
- بند 10- نقل وانتقالات عامة ومواصلات 10.000
- بند 11- إعلان وعلاقات عامة ومعارض 5.000
- بند 12- التدريب والبعثات الدراسية 2.000
- بند 13- اشتراكات وحصص دولية ومحلية 1.000
- بند 14- مصروفات خدمية 3.000
- بند 15- الإيجارات 6.000
- بند 16- الضرائب والرسوم 1.000
جملة الباب الثاني 63000
الباب الثالث: الأعمال الجديدة
- بند 1- أثاث للمكاتب والمخازن 2.000
- بند 2- سيارات وآلات 2.000
- بند 3- آلات مكتبية كاتبة وحاسبة وتصوير ونسخ 2.000
جملة الباب الثالث 6.000
إجمالي المصروفات 450.000
ب. الإيرادات
الدعم الحكومي 450.000
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
اترك تعليقاً