قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 14, 1976
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 105 لسنة 1971م بإنشاء المعهد العالي للنفط.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1976م بإنشاء الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396/1976م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.
قرر
مادة 1
تقررت ميزانية مصروفات المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ 1976م بمبلغ 450.000 د.ل أربعمائة وخمسون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول أ المرفق – المصروفات.
مادة 2
تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الدعم المخصص للمعهد في البند 18 من القسم 24/ دعم الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/ 1976م حسب الجدول ب المرفق – الإيرادات.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 14 ربيع الثاني 1396
- الموافق 14 إبريل 1976م
اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976م
أ المصروفات
الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور
- بند 1- المرتبات والمهايا 276.000
- بند 2- الأجور 86.000
- بند 3- مخصصات نقدية وعينية 19.000
جملة الباب الأول 381.000
البند الثاني: المصروفات العمومية
- بند 1- شراء مواد وخامات 1.000
- بند 2- شراء مستلزمات لغير العاملين 1.000
- بند 3- مكافآت لغير العاملين 1.000
- بند 4- وقود وزيوت وقوى محركة 3.000
- بند 5- قطع غيار ومهمات وأدوات 9.000
- بند 6-مصروفات الصيانة 3.000
- بند 7- استئجار معدات وآلات ووسائل النقل 1.000
- بند 8- مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة والتبريد 9.000
- بند 9- أدوات مكتبية وقرطاسية وكتب ونفقات طبع 7.000
- بند 10- نقل وانتقالات عامة ومواصلات 10.000
- بند 11- إعلان وعلاقات عامة ومعارض 5.000
- بند 12- التدريب والبعثات الدراسية 2.000
- بند 13- اشتراكات وحصص دولية ومحلية 1.000
- بند 14- مصروفات خدمية 3.000
- بند 15- الإيجارات 6.000
- بند 16- الضرائب والرسوم 1.000
جملة الباب الثاني 63000
الباب الثالث: الأعمال الجديدة
- بند 1- أثاث للمكاتب والمخازن 2.000
- بند 2- سيارات وآلات 2.000
- بند 3- آلات مكتبية كاتبة وحاسبة وتصوير ونسخ 2.000
جملة الباب الثالث 6.000
إجمالي المصروفات 450.000
ب. الإيرادات
الدعم الحكومي 450.000
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
منشور رئیس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
اترك تعليقاً