أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976

نشر في

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تقررت ميزانية مصروفات المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ 1976م بمبلغ  450.000 د.ل أربعمائة وخمسون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول أ المرفق – المصروفات.

مادة 2

تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الدعم المخصص للمعهد في البند 18 من القسم 24/ دعم الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/ 1976م حسب الجدول ب المرفق – الإيرادات.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • الرائد عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 14 ربيع الثاني 1396
  • الموافق 14 إبريل 1976م

اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976م

أ‌ المصروفات

الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور

  • بند 1- المرتبات والمهايا 276.000
  • بند 2- الأجور 86.000
  • بند 3- مخصصات نقدية وعينية 19.000

جملة الباب الأول 381.000

البند الثاني: المصروفات العمومية

  • بند 1- شراء مواد وخامات 1.000
  • بند 2- شراء مستلزمات لغير العاملين 1.000
  • بند 3- مكافآت لغير العاملين 1.000
  • بند 4- وقود وزيوت وقوى محركة 3.000
  • بند 5- قطع غيار ومهمات وأدوات 9.000
  • بند 6-مصروفات الصيانة 3.000
  • بند 7- استئجار معدات وآلات ووسائل النقل 1.000
  • بند 8- مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة والتبريد 9.000
  • بند 9- أدوات مكتبية وقرطاسية وكتب ونفقات طبع 7.000
  • بند 10- نقل وانتقالات عامة ومواصلات 10.000
  • بند 11- إعلان وعلاقات عامة ومعارض 5.000
  • بند 12- التدريب والبعثات الدراسية 2.000
  • بند 13- اشتراكات وحصص دولية ومحلية 1.000
  • بند 14- مصروفات خدمية 3.000
  • بند 15- الإيجارات 6.000
  • بند 16- الضرائب والرسوم 1.000

جملة الباب الثاني 63000

الباب الثالث: الأعمال الجديدة

  • بند 1- أثاث للمكاتب والمخازن 2.000
  • بند 2- سيارات وآلات 2.000
  • بند 3- آلات مكتبية كاتبة وحاسبة وتصوير ونسخ 2.000

جملة الباب الثالث 6.000

إجمالي المصروفات 450.000

ب‌. الإيرادات

الدعم الحكومي 450.000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.