Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع على اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال

نشر في

قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع على اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على مشروع الاتفاق الخاص بتوفير اللوازم والمشورة لتلبية حاجات الطفولة،
  • وعلى مذكرة وزير الخارجية رقم: م ق/1/2/26/334 المؤرخة 24 ربيع الأول 1395هـ الموافق 6 إبريل 1975م.

قرر

مادة 1

يفوض الأخ وكيل وزارة الخارجية في التوقيع – نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية على الاتفاق الخاص بتوفير اللوازم والمشورة لتلبية حاجات الطفولة مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • توقيع: عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.