Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وزير البلديات في بعض الاختصاصات

نشر في

قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وزير البلديات في بعض الاختصاصات

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 130 لسنة 1972 م بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تشكيل الوزارة الصادر في 30 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر 1974 م.

قرر

مادة 1

يفوض وزير البلديات في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المواد 2، 32، 38، 85 من القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية.

مادة 2

على وزير البلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع: عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.