قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وزير البلديات في بعض الاختصاصات
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 24, 1975
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وزير البلديات في بعض الاختصاصات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 29 لسنة 1970 م بشأن التفويض في الاختصاصات والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 130 لسنة 1972 م بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإعادة تشكيل الوزارة الصادر في 30 شوال 1394هـ الموافق 14 نوفمبر 1974 م.
قرر
مادة 1
يفوض وزير البلديات في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المواد 2، 32، 38، 85 من القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية.
مادة 2
على وزير البلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع: عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 623 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 568 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية مشروع
-
قرار رقم 561 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينة مرزق وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 519 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بإنشاء بلديات
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 23 لسنة 2022 م بشأن تكليف ضابط بمهام
اترك تعليقاً