Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي ودورات التدريب المتقدم

نشر في

قرار لسنة 1975 م بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي ودورات التدريب المتقدم

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 42 لسنة 1974م بشأن التدريب العسكري العام.
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تعيين عضو مجلس قيادة الثورة المشرف على التدريب العسكري العام الصادر في 3 محرم 1395 هـ الموافق 15 يناير 1975م.

قرر

مادة 1

تعدل مواعيد التدريب العسكري على النحو الآتي:-

  1. يكون التدريب العسكري للطلبة في الفترة من أول شهر يوليو حتى نهاية شهر أغسطس على الأقل من كل عام تدريبا أساسيا بالنسبة للمستجدين وراقيا بالنسبة للمتقدمين في التدريب.
  2. ويكون الأسبوع الأول من كل من شهر نوفمبر ويناير ومارس على الأقل لكل عام موعدا للتدريب المتقدم أو الراقي خلال السنة الدراسية.

مادة 2

تحدد مواعيد التدريب العسكري الأساسي لغير الطلبة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

مادة 3

يجوز زيادة مدة التدريب العسكري إذا تطلب ذلك نوع السلاح أو ضرورة التدريب ويكون ذلك بأمر من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد معمر القذافي
  • القائد العام لقوات المسلحة
  • صدر في 23 محرم 1395 هـ
  • الموافق 4 فبراير 1975م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.