Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن تأجيل مواعيد التدريب العسكري الأساسي

نشر في

قرار لسنة 1975 م بشأن تأجيل مواعيد التدريب العسكري الأساسي

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 42/74 م بشأن قانون التدريب العسكري العام.
  • وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة بتحديد مواعيد التدريب الأساسي والمتقدم لغير الطلبة والصادر في 6 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 18 مارس 1975م
  • وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة بتعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي للطلبة الصادر في 20 جمادى الأول 1395 هـ الموافق 31 مايو 1975م

قرر

مادة 1

يؤجل التدريب العسكري الأساسي المقرر في الفترة من 15 يوليو إلى 15 سبتمبر 75 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد معمر القذافي
  • القائد العام للقوات المسلحة
  • صدر في 13 جمادى الآخر 1395 هـ
  • الموافق 22 يونيو 1975م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.