قرار لسنة 1974 م بشأن تعديل المادتين 14 و22 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ج.ع.ل وخروجهم منه
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 30, 1974
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1974 م بشأن تعديل المادتين 14 و22 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ج.ع.ل وخروجهم منه
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 17 لسنة 1962 م.
- وعلى اللائحة في شأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها الصادرة في 23 ربيع الأول 1382هـ الموافق 23 أغسطس 1962 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
يستبدل بنص المادتين 14 و22 من اللائحة المشار إليها النصوص الآتية:
مادة 14:
تمنح تأشيرة الدخول للأغراض الآتية:
السياحة – الزيارة – لمهمة مؤقتة – الدراسة – العمل – الالتحاق بأجنبي مقيم – وتكون هذه التأشيرة صالحة لمدة تسعين يوماً من تاريخ منحها، وتخول حاملها البقاء في أراضي الجمهورية العربية الليبية مدة لا تجاوز تسعين يوماً.
مادة 22:
تخول قنصليات الجمهورية العربية الليبية بمنح تأشيرات دخول بقصد العمل بناء على موافقة مبدئية من وزارة العمل أو مديرية العمل المختصة – وتكون هذه الموافقة أما بتحديد الأسماء أو تحديد العدد.
وعلى الحاصلين على تأشيرات وفقاً لهذه المادة أن يسووا أوضاعهم لدى الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية أو أحد فروعها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ دخولهم إلى الجمهورية العربية الليبية.
اضافة الى شاشة بناء الحكم
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إقامة الجالية الفلسطينية في ليبيا
-
منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
-
قرار رقم 355 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة
-
قرار رقم 212 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها والعمل بها
-
قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 612 لسنة 2007 م بتعديل قرار رقم 98 لسنة 2007 بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قرار رقم 612 لسنة 1375و.ر.2007 م بتعديل قرارها رقم 98 لسنة 1375 و.ر.2007 م بشأن ضوابط وآليات تنظيم العمل والإقامة بالجماهيرية العظمى
-
قانون رقم 2 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا
-
قرار رقم 89 لسنة 1997 م بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منه
-
قرار رقم 266 لسنة 1994 م بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 247 لسنة 1989 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 87/6 م بتنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 885 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين في الأعمال الإدارية والكتابية والمالية في جميع الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع
-
قرار رقم 884 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين بالشركات والمنشآت العامة الخدمية
-
قرار رقم 887 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية
-
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن إضافة اختصاصات إلى مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب في قطاع النفط
-
قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
-
قرار رقم 68 لسنة 1974 م بشأن لائحة استخدام الأجانب
-
قرار لسنة 1972 م بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 24 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
اترك تعليقاً