أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مواعيد التدريب العسكري الأساسي ودورات التدريب المتقدم والراقي

نشر في

قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مواعيد التدريب العسكري الأساسي ودورات التدريب المتقدم والراقي

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يجرى تدريب من يستدعون من الطلبة والطالبات التدريب العسكري الأساسي في المواعيد التالية من كل عام:

  1. من أول شهر أغسطس إلى نهاية شهر سبتمبر: بالنسبة إلى الناجحين في امتحانات النقل في المراحل المختلفة.
  2. من أول شهر أغسطس إلى الخامس عشر من شهر أكتوبر: بالنسبة إلى الناجحين في الشهادات العامة وامتحانات التخرج من الكليات والمعاهد.
  3. من الخامس والعشرين من أغسطس إلى العاشر من شهر أكتوبر: بالنسبة إلى من لهم دور ثان في امتحانات النقل في المراحل المختلفة.
  4. من أول شهر سبتمبر إلى الخامس عشر من شهر أكتوبر: بالنسبة إلى من لهم دور ثان في امتحانات الشهادات العامة.
  5. من أول شهر سبتمبر إلى نهاية شهر أكتوبر: بالنسبة إلى من لهم دور ثاني في امتحانات التخرج النهائي بمختلف أنواعها.

أما المستدعون من غير الطلبة والطالبات فيجرى تدريبهم في المواعيد التي تحددها رئاسة الأركان العامة بالقوات المسلحة وتخطرهم بها.

ويجوز زيادة مدد التدريب إذا تطلب ذلك نوع السلاح أو ضرورة التدريب.

مادة 2

تكون مدة التدريب المتقدم أو الراقي ستة أسابيع سنوياً، وتنظم في دورات مدة كل منها أسبوع، على أن تجرى دورة للمتدرب كل شهرين.

ويجوز زيادة المدة إذا تطلبت ذلك ضرورة التدريب أو نوعية السلاح أو طبيعة عمل المتدرب.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد/ معمر القذافي
  • القائد العام للقوات المسلحة
  • صدر في 24 جمادى الآخرة 1394هـ
  • الموافق 14 يوليو 1974م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.