قرار لسنة 1974 م بشأن إعادة تشكيل الوزارة
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:21 ديسمبر 1974
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار لسنة 1974 م بشأن إعادة تشكيل الوزارة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 جمادى الآخر 1392هـ الموافق 16 يوليو 1972م بتشكيل الوزارة وعلى القرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الوزارة على النحو الآتي:
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة رئيساً للوزراء.
- الرائد/ عبدالمنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للخارجية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للداخلية.
- الرائد/ عمر عبدالله المحيشى عضو مجلس قيادة الثورة وزيراً للتخطيط والبحث العلمي.
- الأخ/ محمد علي الجدي وزيراً للعدل.
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر وزيراً للصحة.
- الأخ/ عبد العاطي العبيدي وزيراً للعمل والخدمة المدنية.
- الأخ/ عز الدين المبروك وزيراً للنفط.
- الأخ/ محمد علي التبو وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي.
- المهندس/محمد أحمد المنقوش وزيراً للإسكان.
- المهندس/ طه الشريف بن عامر وزيراً للمواصلات.
- الأخ/ أبو بكر علي الشريف وزيراً للاقتصاد.
- المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
- الأخ/ محمد الزروق رجب وزيراً للخزانة.
- الدكتور/ محمد أحمد الشريف وزيراً للتعليم والتربية.
- المهندس/ عبد المجيد القعود وزيراً للدولة لشئون التنمية الزراعية.
- الأخ/ محمد عبد السلام الفيتوري وزيراً للشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
- الأخ/ محمد أبو القاسم الزوى وزيراً للدولة.
- الدكتور/ عمرو أحمد المقصى وزير الدولة للتغذية والثروة البحرية.
- الأخ/ مفتاح محمد كعيبة وزيراً للبلديات.
- الأخ/ منصور محمد بدر وزيراً للنقل البحري.
- المهندس/ جمعه سالم الاربش وزيراً للكهرباء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 1 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة بعض الأجهزة
-
قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
-
قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
-
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 346 لسنة 2013 م بتحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء
-
قانون رقم 54 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قرار رقم 84 لسنة 2012 م بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي
-
قرار رقم 128 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قراره رقم 11 لسنة 2011 ميلادية بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات
-
قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة
-
قرار رقم 74 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي و تنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء
اترك تعليقاً