Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل علاوة الملابس المدنية لرجال الشرطة

نشر في

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل علاوة الملابس المدنية لرجال الشرطة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على المادتين 33 و 107 من القانون رقم 6 لسنة 91 هـ/72 م بشأن الشرطة،
  • وعلى لائحة علاوات رجال الشرطة الصادرة بتاريخ 5 شعبان 1382 هـ الموافق 1/1/1963 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

تعدل علاوة الملابس المدنية التي تمنح لرجال الشرطة وتحدد شهرياً كما يلي:

  1. الضباط 7.000 سبعة دينارات.
  2. ضباط الصف والأفراد 5.000 خمسة دينارات.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر أبريل 1973 م، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 1 جمادى الآخرة 1393 هـ
  • الموافق 2 يوليو 1973 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.