Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية

نشر في

قرار لسنة 1973 م بشأن تعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 صفر 1393 هـ الموافق 2 إبريل 1973م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 130 لسنة 1973م بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية النص الآتي:-

” يتولى مجلس المحافظة في دائرته تنظيم تقديم الخدمات الزراعية والبيطرية والأعمال المتعلقة بها كما يشرف على الأعمال المتعلقة بالإنتاج الحيواني والنباتي والمشاتل والغابات وكل ما يتصل بها من خدمات وأعمال وذلك فيما عدا مشتل غابات الجديدة”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 رمضان 1393هـ
  • الموافق 13 أكتوبر 1973م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.