Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط 

نشر في

قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط،
  • وبناء على مذكرة الأخ وزير النفط،

قرر 

مادة 1

ووفق على التخلي الكامل عن منطقة عقدي الامتياز رقم 78 و 99 الممنوحين لشركات فنترسهال والفرات ليبيا ودياً دوتش تكساكو حالياً.بتاريخ 2/6/59 و27/3/66 والواقعين على القسم النفطي الأول بالنسبة للعقد رقم 78 وعلى القسم النفطي الرابع بالنسبة للعقد رقم 99.

مادة 2

تخصيص منطقتي العقدين المتخلى عنهما والمشار إليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 3

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 19 شوال 1393 هـ
  • الموافق 13 نوفمبر 1973 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.