Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 من رمضان 1388هـ الموافق 3 من ديسمبر 1968م والقرارات المعدلة لها.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص المادة 19 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها النص الآتي:-

مادة 19 يكون حق التوقيع على أذونات الصرف للمراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية دون غيرهم.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 شوال 1392 هـ
  • الموافق 3 ديسمبر 1972م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.