قرار لسنة 1972 م بشأن تشكيل الوزارة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 16, 1972
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1972 م بشأن تشكيل الوزارة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 جمادى الأولى 1392 هـ الموافق 10 يوليو 1972 م بتكليف الرائد، عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة بتشكيل الوزارة،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل الوزارة على النحو الآتي:
- الرائد، عبد السلام أحمد جلود “عضو مجلس قيادة الثورة” رئيسا للوزراء
- الرائد، عبد المنعم الطاهر الهوني “عضو مجلس قيادة الثورة” وزيرا للداخلية
- الأخ، محمد علي الجدي وزير للعدل
- الدكتور، مفتاح الاسطى عمر وزيرا للصحة
- الأخ، عبد العاطي العبيدي وزيرا للعمل
- الأخ، عز الدين المبروك وزيرا للنفط
- الأخ، محمد علي تبو وزيرا للزراعة والإصلاح الزراعي
- المهندس، محمد أحمد المنقوش وزيرا للإسكان ومكلفا بالمرافق
- المهندس، طه الشريف بن عامر وزيرا للمواصلات ومكلفا بالكهرباء
- الأخ، منصور رشيد الكيخيا وزيرا للخارجية
- الأخ، أبو بكر علي الشريف وزيرا للاقتصاد
- الأخ، جاد الله عزوز الطلحي وزيرا للصناعة والمعادن
- الأخ، محمد الزروق رجب وزيرا للخزانة
- الدكتور، محمد أحمد الشريف وزيرا للتعليم والتربية
- الأخ، أبوزيد عمر دورده وزيرا للإعلام والثقافة
- الأخ، عيسى القبلاوي وزيرا للتخطيط
- الأخ، عبد الحميد الصيد الزنتاني وزيرا للشباب والشئون الاجتماعية
- الأخ، محمد أبو بكر بن يونس وزيرا للخدمة المدنية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 6 جمادى الآخر 1392 هـ
- الموافق 16 يوليو 1972 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بشأن إعفاء وكلاء من مهامهم
-
قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا
-
قرار رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة بعض الأجهزة
-
قرار رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام
-
قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
-
قرار رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 26 لسنة 2016 م بتقرير بعض الأحكام بقراره رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 10 لسنة 2016 م بإنشاء هيئات عامة
-
قرار رقم 7 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء
-
قانون رقم 54 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 27 لسنة 2012 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قرار رقم 84 لسنة 2012 م بشأن استحداث مكتب لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي
-
قرار رقم 124 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة
-
قرار رقم 128 لسنة 2012 م بتعديل حكم في قراره رقم 11 لسنة 2011 ميلادية بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات
-
قرار رقم 74 لسنة 2012 م.بإعتماد الهيكل التنظيمي و تنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء
-
قانون رقم 15 لسنة 2012 م بشأن إنشاء دار الإفتاء
-
قانون رقم 7 لسنة 2012 م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 1 لسنة 2012 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم
اترك تعليقاً