Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 24 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 24 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
  • وعلى لائحة دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 1962 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

تضاف فقرة جديدة برقم 9 للمادة 24 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها ويكون نصها كالآتي:

9 – رعايا حكومة مالطا.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 ربيع الثاني 1392 هـ
  • الموافق 22 مايو 1972 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.