أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن أحكام متطوعي المقاومة الشعبية أثناء التدريب أو العمليات الفعلية

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن أحكام متطوعي المقاومة الشعبية أثناء التدريب أو العمليات الفعلية

قائد المقاومة الشعبية 

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يعتبر في حكم العمل الرسمي كل من ينتسب إلى التدريب أو يستدعى للعمليات من متطوعي المقاومة الشعبية من موظفي الوزارات والمصالح الحكومية أو مؤسسات وشركات القطاع العام على أن لا يزيد نسبة 10%.

مادة 2

يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمتطوع بسبب تأدية واجبه الوطني في المقاومة الشعبية سواء أثناء التدريب أو الاشتراك في العمليات الفعلية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد الحويلدي الحميدي
  • قائد المقاومة الشعبية
  • صدر في: 23 ذو القعدة 1391 هـ
  • الموافق: 9 يناير 1972م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.