أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

نشر في

قرار لسنة 1971 م بشأن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يشكل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو الآتي:

  1. وزير الداخلية والحكم المحلي < رئيساً
  2. وزير الاقتصاد والصناعة < عضواً
  3. وزير التربية والإرشاد القومي < عضواً
  4. وزير الإسكان والمرافق < عضواً
  5. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أو من يمثله < عضواً
  6. وزير المواصلات < عضواً
  7. وزير الصحة < عضواً
  8. وزير الخزانة < عضواً
  9. وزير العمل والشئون الاجتماعية < عضواً
  10. وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة < عضواً
  11. وكيل الوزارة لشئون الحكم المحلي < عضواً

مادة 2

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 3

للمجلس أن يستدعي من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء أو الموظفين دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يصدرها.

مادة 4

للمجلس أن يضع لائحة بتنظيم إجراءاته الداخلية.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الداخلية والحكم المحلي رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 محرم 1391هـ
  • الموافق 28 فبراير 1971م