أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1967 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للبحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراتة الأثرية

12 ديسمبر 1967

قرار لسنة 1967 بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للبحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراتة الأثرية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون الآثار والأماكن الأثرية رقم 11 لسنة 1953.
  • وعلى المادة 22 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ديسمبر 1967 باعتبار البحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراتة الأثرية من أعمال المنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.

قرر

مادة 1
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للبحث عن الآثار في المنطقة المجاورة لمدينة صبراتة الأثرية، والموضح بيانها وأسماء ملاكها في المذكرة والكشف المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في: 11 رمضان 1387 هـ
  • الموافق: 12 ديسمبر 1967 م

مذكرة بشأن نزع ملكية أرض لأغراض المصلحة العامة

إن حركة البناء المتزايدة بمدينة طرابلس في السنوات الأخيرة قد كشفت أثري هام بأحدى المزارع الواقعة بمنطقة قرقارش الأمر الذي تعين معه عن موقع وضع اليد عليه بغية دراسته وصيانته.

ورغبة فى المحافظة على هذه الثروة الأثرية المكتشفة عرضاً وحرصاً على المصلحة العامة وتنفيذاً للمادة 12 من قانون الآثار والأماكن الأثرية والمتاحف رقم 11 لسنة 1953 فإن هذه الوزارة تلتمس من المجلس الموقر اصدار قرار بنزع ملكية قطعة الأرض المذكورة البالغة مساحتها 10167 متراً مربعاً والمسجلة بكراسة التصديق العقارى بطرابلس تحت رقم 19632 ت والتي يملكها الايطاليان السنيور انطونيو وكاتيرينا جيليو وذلك لأغراض المنفعة العامة تمكيناً لمصلحة الآثار من وضع يدها نهائياً على هذا الموقع الهام لاستكمال دراسته من الوجهة الأثرية والتاريخية . هذا وبما أن المزرعة المجاورة لمنطقة صبراته الأثرية والتي يملكها السيدان ابراهيم خليفة الفتحلى وشقيقه تحوى آثاراً هامة تعتبر امتداداً لهذه المدينة الأثرية العظيمة ورغبة في المحافظة على الآثار وصيانتها من التلف والضياع وحرصاً على المصلحة العامة وتمشياً مع نصوص قانون الآثار فإن هذه الوزارة ترجو من المجلس الموقر إصدار قرار آخر بنزع ملكية الجزء المجاور للمدينة الأثرية من المزرعة المذكورة البالغ مساحتها 10,180  هكتاراً والمسجل بكراسة التصديق العقارى بمدينة الزاوية تحت رقم 2369 علماً بأن وضع اليد نهائياً على الأرض المذكورة سيمكن مصلحة الآثار من التوسع في حفرياتها والكشف عن الأحياء المختلفة لهذه المدينة الخالدة.

  • طاهر باكير – وزير التربية والتعليم