أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع محطة الشبكة الساحلية بمصراته من أعمال المنفعة العامة

9 ديسمبر 1967

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع محطة الشبكة الساحلية بمصراته من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
  • وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات.

قرر

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة الشبكة الساحلية بمصراته، وذلك وفقاً لما هو موضح في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في: 8 رمضان 1387هـ
  • الموافق: 9 ديسمبر 1967 م

مذكرة بشأن نزع ملكية الأرض المقامة عليها محطة الشبكة الساحلية بمصراته للمنفعة العامة

يطيب لي أن أفيد المجلس الموقر بأن هناك قطعة من الأرض بمصراته مقامة عليها حالياً محطة الشبكة الساحلية وهى ملك للسيد مصطفى أبو القاسم المنتصر وأن المساحة التي تشغلها المحطة المذكورة والتي حجزت لاستغلالها مستقبلا موضحة تفصيلا بالشهادة الصادرة عن مكتب التسجيل العقاري بمصراته.

عليه ارجو من المجلس الموقر التفضل بإصدار القرار اللازم لنزع ملكية الأرض المشار اليها اعلاه والمبينة حدودها بشهادة التسجيل العقارى المرفقة طيه.

  • الهادي القعود – وزير المواصلات

المملكة الليبية – وزارة العدل

مصلحة التسجيل العقاري 

شهادة رقم 6705

مكتب مصراتة يشهد المكتب بأن العقار الموصوف أدناه عائد إلى:
مصطفى أبو القاسم المنتصر: عن التمام.

نوع العقار:
قطعة أرض زراعية ورملية تحتوي على 43 نخلة صغيرة و163 شجرة متنوعة الأجناس، مساحتها (2,24,80 متر مربع) الكائنة بسيدي مرباط، موضوع كراسة التصديق رقم 4773.

الحدود:

  • بحراً: بقية أرض مصطفى المنتصر والحاج مصطفى شاحوت.
  • شرقاً: كذلك.
  • قبلة: بقايا أرض مصطفى المنتصر.
  • غرباً: طريق سيدي مرباط وبقية أرض المالك.

الحقوق الثابتة المحمولة على العقار:
مغارسة محمولة على كامل العقار لصالح الحاج مصطفى شاحوت من قبيلة المقاوبة بمصراتة.

أعطيت هذه الشهادة بناءً على رسالة السيد رئيس سنترال مصراتة بتاريخ 28/4/1966 لأجل العمل المسموح به قانوناً.

  • علي الشعيراوي – رئيس مكتب التسجيل العقاري بمصراتة
  • مصراتة بتاريخ: 1966/05/10