أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة مستشفى بمدينة الخمس من أعمال المنفعة العامة

2 مايو 1967

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إقامة مستشفى بمدينة الخمس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في يوليو سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العامة بالوكالة.

قرر

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مستشفى بمدينة الخمس، وذلك وفقاً لما هو موضح في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • حسين مازق – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في البيضاء بتاريخ: 22 محرم 1387 هـ
  • الموافق: 2 مايو 1967 م

مذكرة بنزع ملكية أرض خاصة لأغراض المنفعة العامة

أعلنت وزارة الصحة العامة ضمن مشاريعها الانمائية عن إقامة مستشفى الحجم المتوسط سعة 120 سريراً بمدينة الخمس بمحافظة الخمس وقد ألفت لجنة لاختيار المساحة اللازمة لذلك حيث وقع اختيارها بعد التشاور السلطات المحلية على قطعة أرض خاصة مساحتها 1780 و 14 اربعة عشر هكتاراً وألف وسبعمائة وثمانون متراً مربعاً وهى تقع بقبيلة الزوائد قريبة من مدينة الخمس حسب المخطط المرفق مع لاقامة المستشفى عليها لقربها من الطريق الرئيسى ومتوفر بها كل المرافق هذه المذكرة وهي صالحة المتطلبة لهذا الغرض.

هذا وبعد التحرى ثبث أن ملاكها يزيد عددهم عن واحد وعشرين مالكاً وأن الأرض ليست مسجلة بمصلحة التسجيل العقاري وبما أن الحصول على تلك الأرض بطريق الشراء العادي متعذر لكثرة ملاكها من جهة وتضارب الأرض فى تلك المنطقة من جهة أخرى فقد بات من الضروري اتخاذ قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة وستغطى تكاليفها من أموال ميزانية التنمية للسنوات الخمس.

ونظراً الى أن مشروع اقامة ذلك المستشفى من الأهمية بمكان والى أن الشركة التي أرسى عليها العطاء قد أبرم العقد معها من مدة وهي بصدد البدء في العمل غير أنها لم تبدأ بعد بسبب تأخر الحصول على الأرض. لما تقدم يرجى اتخاذ القرار اللازم لنزع ملكيتها للمنفعة العامة وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو 1961 حتى يمكن إظهار هذا المشروع الى حيز الوجود خدمة للصالح العام.

  • ونيس القذافي – وزير الصحة العامة بالوكالة