أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1958 بادراج الباخرة اليونانية هالكس في القائمة السوداء

15 مارس 1958

قرار لسنة 1958 بادراج الباخرة اليونانية هالكس في القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناءً على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1
تدرج الباخرة “هالكس” اليونانية التي تحمل علم بنما في القائمة السوداء، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لمخالفتها المبادئ المقاطعة.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين – وزير المالية
  • صدر ببنغازي في 15 مارس 1958م
  • الموافق 24 شعبان 1377 هـ