قرار رقم 8 لسنة 2014 م بشان لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغـازي وهــم:
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
تنقل السيدة، سليمة صالح سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، بسمة عوض عبد الجواد للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، إبراهيم علي إبراهيم الشريف بناء على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السيد، أنيس عوض إسماعيل أبو زغيبة محرر عقود بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.
يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.
الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً