أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 74 لسنة 2005 ف

نشر في

قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 74 لسنة 2005 ف

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 في شأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 27/ 11/ 2005 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يلغى قيد الأخ/ أبو بكر الصديق رمضان حمودة محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

يلغى قيد الأخ/ محفوظ محمد غريبي محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية من جدول محرري العقود بسبب الوفاة.

يلغى قيد الأخ/ عبد السلام مفتاح احمودة محرر العقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل