قرار رقم 7 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس وهم:
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
ينقل السيد، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم مصباح محرر العقود بمحكمة استئناف سبها للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء
على طلبه.
مادة 4
تنقل السيدة، إلهام منصور عمار محرر عقود مساعد بمكتب السيد، علاء الطاهر أبو جعفر للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيدة، خديجة محمد ضو العلوص بناء على طلبها.
مادة 5
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:
مادة 6
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل,وينشر في الجريدة الرسمية.
يعتمد المستشار
صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجرية.
الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً