قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 5 لسنة 2017 ميلادي
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 1 بتاريخ 27 / شعبان/2418 هجري الموافق 2017/5/23 م.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الاتية اسماؤهم محرري عقود بمحاكم الاستئناف كل قرين اسمه:-
- ميلود اعمار ارحيمة ابوعجيلة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالله محمد عبدالله العلواني محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- الطاهر الصويعي يوسف بلحاج محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالرحمن صالح علي كريم محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالحكيم سالم محمد الغول محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- سعيد عبدالله سعيد امحمد محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- ناجي جمعة امحمد موسى محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- محمد عبدالقادر محمد اللفيع محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- مصباح خليفة سالم الجروشي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- ابراهيم علي سالم عبدالقادر محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالفتاح صالح الهادي العماري محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- الصغير خليفة علي الشائبي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- عبدالسالم محمد سكر الشيباني محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
- عبدالرزاق عبدالعزيز عبدالله الغريب محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
- عمران رمضان عبدالمجيد موسى محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
- علي عطية سالم الذويبي محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.
- اسماعيل رمضان مفتاح اللوندي محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- محمد احمد محمد ميمون محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- علي ميالد عبدالله الشيباني محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- محمد احمد عمر اسماعيل محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- وائل فرج عبدالله الماطوني محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- محمد علي حسين الحاج علي محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- عبدالعاطي علي عبد النبي عبدالله محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- اشرف الطاهر محمد ابوشعالة محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
- علي سليمان احمد المجمعي محرر عقود بمحكمة استئناف مصراتة.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:-
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الإستئناف |
1 | يحيى ارحيم علي مدير | سناء البشير سالم | استئناف طرابلس |
2 | محمد خليفة عمار حموده | الناصر ضوء ابوخريص | استئناف طرابلس |
3 | اشرف منصور محمود مجبر | كريمة ميلاد الفيتوري | استئناف طرابلس |
4 | خلود علي الحراري انجيمة | إبراهيم جمعة مصباح | استئناف طرابلس |
5 | وفاء محمد خليفة ميلاد | محمد خليفة ابراهيم | استئناف طرابلس |
6 | محمد صالح محمد زائد | عبدالرزاق المختار محمد | استئناف طرابلس |
7 | نهى مختار محمود الطلحي | مروة جبريل بشار | استئناف بنغازي |
8 | عبدالله محمد صالح ابراهيم | السنوسي يونس السنوسي | استئناف بنغازي |
9 | فاتن عبدالله موسى بشير | ميلود علي عمر البرعصي | استئناف بنغازي |
10 | مريم الطاهر محمد محمد | منير ساسي عبدالقادر | استئناف الخمس |
11 | محمد الصديق محمد لبيش | محمود ابراهيم عبد السيد | استئناف مصراتة |
12 | عبد الجليل عبد السلام عثمان | حسام الدين حسن الصادق | استئناف مصراتة |
13 | علي علي محمد قلوز | حسام الدين حسن الصادق | استئناف مصراتة |
14 | عبد الله يوسف مفتاح رويحة | مفتاح موسي شنينة | استئناف مصراتة |
مادة 3
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهما:-
- عبدالكريم محمد سليمان عكاشة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- علي محمد مصباح احميدة محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
مادة 4
يلغى قيد السيد، حاتم محمد بلعيد الباوندي محرر عقود مساعد بمكتب السيد،علي جمعة احمد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 5
تصحيح المادة رقم 2 من قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 1 لسنة 2016 م في الفقرة رقم 24 بحيث يجري نصها على النحو االتي:-
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-
24.خالد عيسى ساسي زغدود محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية.
والصحيح
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم:-
24.خالد عيسى ساسي زغدود محرر عقود بمحكمة استئناف غريان.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار يعتمد
- محمود محمد الكيش محمد عبدالواحد لملوم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم وزير العدل