قرار المؤتمر الوطني العام رقم 14 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- على الطلب المقدم من السيد، عبدالمجيد المهدي الزنتوتي عضو المؤتمر الوطني العام في شأن قبول استقالة من المؤتمر، المؤرخ في 14/فبراير/2014م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستون بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ربيع الثاني/1435ه الموافق 16/فبراير/2014م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عبدايد المهدي الزنتوتي من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 16/فبراير/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 18/ربيع الثاني/1435ه.
الموافق 18/فبراير/2014م.