قرار المؤتمر الوطني العام رقم 14 لسنة 2016م.بشأن قبول استقالة اعتبارية
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السید، صلاح محمد حسن شعیب، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني وینشر بالجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ:14/ربیع الاخر/1437ه.
الموافق:24/ینایر/2016م.