أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

نشر في

قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى الطلب المقدم من السيدة، أمينة محمد بشير المغيربي , عضو المؤتمر الوطني العام في شأن إعفاءها من مهامها بالمؤتمر, المؤرخ في 17/مارس/2014م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/جمادى الأول/1435ه.الموافق 17/مارس/2014م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيدة، أمينة محمد بشير المغيربي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 17/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس:

بتاريخ 19/مارس/2014م.

الموافق 28/جمادى الأول/1435ه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.