قرار المؤتمر الوطني العام رقم 76 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
تُقبل استقالة السيد، مصطفى عامر علي صولة، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 27/أغسطس/ 2013 م.وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 22/شوال/ 1434 ه.
المواف ق: 25/أغسطس/ 2013م.