قرار المؤتمر الوطني العام رقم 75 لسنة 2013م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تُقبل استقالة السيد، محمد عبد الكريم دومة من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 25/أغسطس/ 2013 م.وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 20/شوال/ 1434 ه.
الموافق: 27/أغسطس/ 2013م.