قرار المؤتمر الوطني العام قرار رقم 20 لسنة 2014م بشأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى طلب الاستقالة من عضوية المؤتمر المقدم من السيد، سالم محمد عبداللطيف بوجنات عضو المؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعون بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 1/جمادى الأول/1435ه.الموافق 2/مارس/2014م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تُقبل استقالة السيد، سالم محمد عبد اللطيف بوجنات، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره, قبول الاستقالة المشار إليها في 2/مارس/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس:
بتاريخ 4/جمادى الأول/1435ه.
الموافق 5/مارس/ 2014م.