قرار المؤتمر الوطني العام رقم 66 لسنة 2013م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تُقبل استقالة السيد، جمعة أحمد عتيقة، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 16/يوليو/ 2013م.وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 16/رمضان/ 1434 ه.
الموافق: 25/يوليو/ 2013م.